الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو بإحالة )

                                                                                                                            ش : ولا يشترط قبض المحال الدين ، قاله ابن رشد ، وتجب على المحيل الزكاة بنفس الإحالة وتأول ابن لبابة أنها لا تجب حتى يقبضها وهو تأويل فاسد لا وجه له ، انتهى . ونقله ابن عرفة وصاحب التوضيح ، ونص ابن عرفة وفي زكاة المحيل المليء ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال قول ابن القاسم وتأويل ابن لبابة ، قول أصبغ : وضعفه ابن رشد ، انتهى . وعلى المحال زكاتها إذا قبضها أيضا ، وكذلك المحال عليه أيضا عند أدائها ; لأن الإنسان إذا كان عليه دين ، وعنده مال حال عليه الحول وهو مليء فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه ، قال ابن الحاجب : وعلى تزكيته فهو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء ، انتهى . يعني المحيل والمحال به والمحال عليه ، قال في التوضيح : فإن قلت : لا نسلم أنه يزكيه ثلاثة ، وإنما يزكيه المحال والمحال عليه ، وأما المحيل فإنما يزكى عنه فجوابك أن معنى زكاة الثلاثة أي خوطب بزكاته ثلاثة ، انتهى . ولو في قول المصنف ، ولو بهبة أو إحالة إشارة لقول أشهب في الهبة ، وتخريج اللخمي في الحوالة من قول أشهب في الهبة ، ورده ابن عرفة بانتفاع المحيل في الحوالة ، قال : ونقله ابن الحاجب وابن بشير نصا لا أعرفه ، انتهى ، فتأمله .

                                                                                                                            ( تنبيه ) وهذا إذا كانت الهبة والحوالة بعد تمام حول وإلا لم تجب على الواهب والمحيل زكاة وهو ظاهر وفي كلام ابن يونس وابن عبد السلام إشارة إلى ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( كمل بنفسه )

                                                                                                                            ش : كما إذا اقتضى عشرين دينارا دفعة أو عشرة بعد عشرة ونحو ذلك ، ولو كان الدين أصله نصابا عشرون دينارا فأخذ عنها مائة درهم لم تجب عليه زكاة ، وكذا لو كان أصلها مائتي درهم فأخذ عنها عشرة دنانير ، وأما إذا كان أصل الدين أقل من نصاب وأخذ عنه نصابا فإنه يزكيه على المشهور من أن الربح يزكى على حول أصله ، قاله في سماع أصبغ

                                                                                                                            ص ( ولو تلف المتم )

                                                                                                                            ش : أي المقتضي أولا بإنفاق أو ضياع على المشهور في الضياع ومقابله ، وهو المشار إليه بلو أنه إذا تلف من غير سببه لم يضمنه وتسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب ، وهذا القول لابن المواز واستظهره [ ص: 313 ] ابن رشد ، وأما التلف بإنفاق فهو كذلك بلا خلاف ، قال في المقدمات : وهذا الاختلاف إنما يكون إذا تلف بعد أن مضى من المدة ما لو كان ما تجب فيه الزكاة يضمنه ، وأما إن تلف بفور قبضه فلا اختلاف أنه لا يضمن ما دون النصاب كما لا يضمن النصاب ، وقول ابن المواز أظهر يعني مقابل المشهور ; لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه فوجب أن لا يضمنه في البعد كما لا يضمنه في القرب ، ووجه قول ابن القاسم وأشهب مراعاة من يوجب الزكاة في الدين ، وإن لم يقبض فهو استحسان ، انتهى . وسيأتي كلامه برمته عند قول المصنف في زكاة العروض فكالدين

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية