الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويحرم قول الإمام ) أو نائبه ( من أخذ شيئا فهو له ) لأنه يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم ولأن سبب الملك الاغتنام على التساوي فلا ينفرد البعض بشيء وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : { من أخذ شيئا فهو له } فذاك حين كانت له ثم صارت للغانمين على ما تقدم ( ولا يستحقه ) أي المأخوذ بهذه المقالة آخذه ( إلا فيما تعذر حمله ) كأحجار وقدور كبار وحطب ونحوه ( وترك فلم يشتر ) لعدم الرغبة فيه [ ص: 646 ] فيجوز قول الإمام من أخذ شيئا فله ( وللإمام أخذه لنفسه ، و ) له ( إحراقه ) إنكاء للعدو لئلا ينتفعوا به ( وإلا ) بأن رغب في شراء ما تعذر حمله ( حرم ) قول : من أخذ فهو له ، وأخذ إمام له لنفسه وإحراقه فيباع حينئذ ويضم ثمنه للمقسم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية