الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 415 ] ( كتاب nindex.php?page=treesubj&link=11483الخلع ) .
1724 - ( 1 ) - حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17570جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق . }الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود .
قوله : ويروى : أنه كان أصدقها تلك الحديقة ، فخالعها عليها . . . هو صريح في رواية أبي داود . قوله : ويقال : إنه nindex.php?page=treesubj&link=11483أول خلع في الإسلام . هو في المعرفة لأبي نعيم في آخر حديث ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قوله : ويحكى أن ثابتا كان ضرب زوجته ولذلك افتدت . هو في رواية أبي داود أيضا ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ . قوله : ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : أن الخلع طلاق ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنه فسخ لا ينقص عددا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ضعيفة ، وأنه ليس في الباب أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . أما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فلا يعرف ، وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، عن هشام ، عن أبيه ، عن [ ص: 416 ] جمهان ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ، ثم أتيا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك . فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " . وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجمهان ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=8علي . فحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقال : إنه لا يصح أيضا ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ابن إدريس ، عن موسى بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ، عن الحصين الحارثي ، عن الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : " إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة " . وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأما الرواية في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرواها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ ، أنها اختلعت من زوجها على عهد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فجاءت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : عدتها عدة المطلقة . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع نحوه ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن يحيى بن سعيد عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . وإسناده صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في الباب أصح منه .