الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويستثنى ) مما ينجس قليل الماء الملحق به كثير غيره وقليله بملاقاته له فالخلاف الآتي في الماء أيضا خلافا لمن زعم أن المتن يوهم تخصيصه بالمائع نظرا إلى أنه قسم له عند الفقهاء وغفلة عن المستثنى منه ( ميتة لا دم لها ) [ ص: 91 ] أي لجنسها ( سائل ) عند شق عضو منها في حياتها كذباب وبعوض وقمل وبراغيث وخنافس وبق وعقرب ووزغ وبنات وردان وزنبور وسام أبرص لا حية وسلحفاة وضفدع ولو شك في شيء أيسيل دمه أو لا لم يجرح فيما يظهر خلافا للغزالي كما بينته في شرح الإرشاد وغيره بل له حكم ما لا يسيل دمه ( تنبيه )

                                                                                                                              جوز في المجموع في سائل الرفع والنصب ووجههما ظاهر والفتح واعترض للفاصل بما بسطت رده في شرح العباب فراجعه فإنه مهم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله خلافا للغزالي ) يشكل على الغزالي أن جرح هذا الفرد لا يفيد أن جنسه مما يسيل دمه مع أن العبرة بالجنس .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الملحق به ) أي بقليل الماء وقوله بملاقاته الضمير للموصول والباء متعلق بصلته ، وقوله له أي لقليل الماء إلخ وقوله أيضا أي كالمائع ( قوله نظرا إلخ ) مفعول له لقوله زعم إلخ ( قوله إلى أنه ) أي الماء قسيم له أي المائع قول المتن ( ميتة ) يجوز فيها التخفيف والتشديد نهاية قول المتن ( لا دم لها سائل ) بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها دم لا يجري ( تنبيه )

                                                                                                                              ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ، ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه [ ص: 91 ] وخرج منه الدم احتمل أن ينجس ؛ لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ، ويحتمل أنه يعفى عنه مطلقا وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير ، وكذلك ما على منفذه من النجاسة نهاية وفي الكردي عن الشارح في حاشية التحفة ما نصه ولا عبرة بدم تمصه من بدن آخر كدم نحو برغوث وقمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي لجنسها ) فلو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها مغني زاد الكردي وإن كانت من جنس ما لا يسيل دمه لكن وجد في بعض أفراده دم يسيل فله حكم ما لا يسيل دمه فلا ينجس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وزنبور ) بضم الزاي ( قوله وسام أبرص ) وهو من كبار الوزغ كما في القاموس كردي عبارة شيخنا والوزغ بالتحريك والكبير منه سام أبرص ا هـ .

                                                                                                                              ( وقوله للغزالي ) أقر شيخ الإسلام والنهاية والمغني كلام الغزالي بصري زاد الكردي وغيرهم .

                                                                                                                              ا هـ عبارة النهاية ولو شككنا في كونها مما يسيل دمها امتحن بجرح شيء من جنسها للحاجة كما قاله الغزالي في فتاويه ا هـ قال البجيرمي أي بفرد من أفراد جنسها ، ومحله إذا وجدت فإن لم توجد فالذي قاله سم أن المتجه العفو كما وافق الجمال الرملي عليه ؛ لأن الأصل الطهارة ، وقال ع ش بعد نقل كلام سم وقد يتوقف فيه ؛ لأن الأصل في النجاسة التنجيس ، وإن لم يكن لازما وسقوطه رخصة لا يصار إليها لا بيقين ا هـ واستقرب المحلي الحكم بالنجاسة في هذه المسألة ا هـ عبارة ع ش قوله م ر امتحن بجرح شيء من جنسها إلخ ، ويكفي في ذلك جرح واحدة وفي سم في حاشية البهجة قوله فيجرح للحاجة يتجه أن له الإعراض عن الجرح والعلم بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه ؛ لأن الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ووجههما ) أي والرفع تبعا لمحل اسم لا البعيد والنصب تبعا لمحله القريب ( قوله واعترض للفاصل إلخ ) عبارة ابن عبد الحق قوله لا دم لها سائل قال في شرح المهذب بالفتح والنصب والرفع فيهما واعترض بانتفاء الاتصال المشترط في الفتح وأقول الذي يظهر من كلامهم أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو على القول بأن فتحته فتحة بناء أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب وإن ترك التنوين للمشاكلة فلا لانتفاء علة البناء بالفصل على الأول من تركبه مع اسم لا قبل دخولها بخلافه على الثاني ، فيمكن أن يكون كلام الشيخ مبنيا عليه فليتأمل انتهت ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية