الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة السادسة " العين المستعارة للرهن ، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية ؟ قولان " قال في شرح المهذب : والترجيح مختلف في الفروع .

                فمنها : هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن ؟ إن قلنا عارية : نعم أو ضمان : فلا وهو الأصح .

                ومنها : الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان . والثاني : لا بناء على العارية ومنها : هل له إجبار المستعير على فك الرهن إن قلنا له الرجوع فلا وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية ، وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل ، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته .

                ومنها : إذا حل الدين وبيع فيه فإن قلنا عارية ، رجع المالك بقيمته ، أو ضمان ، رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر ، وهو الأصح .

                ومنها : لو تلف تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية ، ولا شيء على قول الضمان لا على الراهن ولا على المرتهن .

                والأصح في هذا الفرع : أن الراهن يضمنه ، كذا قال النووي : إنه المذهب فقد صحح هنا . قول العارية .

                ومنها : لو جنى فبيع في الجناية فعلى قول الضمان : لا شيء على الراهن : وعلى قول العارية : يضمن .

                ومنها : لو أعتقه المالك ، فإن قلنا : ضمان فهو كإعتاق المرهون . قاله في التهذيب ، وإن قلنا عارية : صح وكان رجوعا .

                ومنها : لو قال : ضمنت ما لك عليه في رقبة عبدي هذا . قال القاضي حسين : يصح ذلك على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن . [ ص: 170 ]

                تنبيه :

                عبر كثيرون بقولهم : هل هو ضمان أو عارية ، وقال الإمام : العقد فيه شائبة من هذا . وشائبة من هذا . وليس القولان في تمحض كل منهما ، بل هما في أن المغلب منهما ما هو فلذلك عبرت به ، وكذا في القواعد الآتية .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية