الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25891_1099_23452_1113_1109_1106_1094 ( ويدخل وقت الرواتب ) اللاتي ( قبل الفرض بدخول وقت الفرض و ) يدخل وقت اللاتي ( بعده بفعله ) كالوتر ( ويخرج النوعان ) اللذان قبل الفرض وبعده ( بخروج وقت الفرض ) ؛ لأنهما تابعان له نعم يفوت وقت اختيار القبلية بفعله ، وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء لم يدخل وقت أدائه ويظهر أن قوله الفرض يتناول المجموعة تقديما [ ص: 237 ] فتكون راتبتها أداء ، وإن فعلها في وقت الثانية ؛ لأن الجمع صير الوقتين كالوقت الواحد كما يصرح به كلامهم وبحث بعضهم nindex.php?page=treesubj&link=25891_23567فوت سنة الوضوء بالإعراض قال بخلاف نحو الضحى ، وإن اقتصر على بعضها في الوقت بقصد الإعراض عن باقيها فيسن له قضاؤه وبعضهم بالحدث وبعضهم بطول الفصل عرفا وهذا أوجه ويدل له قول الروضة nindex.php?page=treesubj&link=23567ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه وقولها في بحث الوقت المكروه ومنه ركعتان عقب الوضوء وإطلاق الشيخين أن من توضأ في الوقت المكروه يصلي ركعتين يحمل على ما إذا قصر الزمن خلافا لمن عكس فحمل الأول على ندب المبادرة وهذا على امتداد الوقت ما بقيت الطهارة ؛ لأن القصد بها صيانتها عن التعطيل .
( قوله : وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء ) مثلها الوتر ، والتراويح م ر ( قوله : [ ص: 237 ] فتكون راتبتها أداء ، وإن فعلها في وقت الثانية ) يؤيد ذلك ما يأتي في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع من شرح العباب عن الجلال البلقيني خلافا لوالده أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1813_23567_25891جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء ، وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر ؛ لأن الوقتين في الجمع وقت لها .
( قوله وهذا أوجه ) اعتمده م ر ( قوله : ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه إلخ ) لو nindex.php?page=treesubj&link=17811_1281توضأ خارج المسجد ثم دخله في الحال فهل يطلب منه إفراد كل من التحية وسنة الوضوء عن الأخرى ولا تفوت المؤخرة بالمقدمة مطلقا أو بشرط قصر الفصل أو لا يطلب الإفراد بل المطلوب ركعتان ينوي بهما كلا منهما فيه نظر فليراجع وفي شرح م ر ولا فرق في استحباب nindex.php?page=treesubj&link=17811_1807السنن الراتبة بين السفر . والحضر سواء كان قصيرا أم طويلا لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات رد شهادة nindex.php?page=treesubj&link=16146من واظب على ترك الراتبة ا هـ
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويدخل وقت الرواتب إلخ ) ويسن nindex.php?page=treesubj&link=17811_1807فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن nindex.php?page=treesubj&link=16146من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش قوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا بعضها ولو غير مؤكد على الأقرب ع ش ( قوله اللذان ) إلى قوله ، وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وبحث ( قوله : اللذان قبل الفرض إلخ ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده . ا هـ . وهي أحسن ( قوله : تكون البعدية قضاء إلخ ) ومثلها الوتر ، والتراويح م ر . ا هـ .
سم ( قوله : وإذا لم يصله إلخ ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد - [ ص: 237 ] وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى كلامه عدم اشتراطه وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل نهاية ومغني ( قوله : وإن فعلها في وقت الثانية إلخ ) يؤيده ما يأتي في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1813_23567_25891جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء ، وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر ؛ لأن الوقتين في الجمع وقت لها سم ( قوله : كما يصرح به ) أي بالتصيير ( قوله : بخلاف نحو الضحى ) أي من النفل المؤقت ( قوله : على بعضها ) أي بعض نحو الضحى ( قوله : فيسن له قضاؤه ) لعله تسمح سم ( قوله : قضاؤه ) أي الباقي ( قوله : وبعضهم بالحدث ) تقدم في الوضوء أنه الذي أفتى به السمهودي ومن تبعه وأنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث المستدل به لندبها بصري ( قوله وبعضهم بالحدث إلخ ) من العطف على معمول عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور ( قوله : وبعضهم بطول الفصل إلخ ) .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1274_1281توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفى به في أصل السنة ، والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء ؛ لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد ع ش ( قوله وهذا أوجه ) أي الثالث نهاية قال الرشيدي وحينئذ ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=23567أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين فليراجع . ا هـ . ، والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين ( قوله : يصلي ركعتين ) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من nindex.php?page=treesubj&link=23567_1278دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش ( قوله فحمل الأول ) أي قول الروضة و ( قوله : وهذا ) أي إطلاق الشيخين و ( قوله : لأن القصد بها ) أي بسنة الوضوء و ( قوله : صيانتها ) أي الطهارة كردي .