الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 250 ] حديث عائشة : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره ، ثم يفيض الماء على جلده كله }متفق عليه من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ومن أوجه أخر ، واللفظ للبخاري وزاد فيه { ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات }وعلى هذا احتجاج الرافعي به على الوضوء قبل الغسل واضح ، واحتجاجه به على تقديم غسل الرجلين في الوضوء على الغسل مشكل ، فإنه ظاهر في تأخيرهما في رواية مسلم ولفظه : { ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه }.

192 - ( 14 ) - حديث { ميمونة : أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه }. متفق عليه بمعناه ، وفي رواية مسلم : { أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده }وفي لفظ للبخاري : { توضأ رسول الله [ ص: 251 ] صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض عليه ، ثم تنحى فغسل رجليه }. قوله : ويفيض الماء على رأسه ، ثم على الشق الأيمن ، ثم على الشق الأيسر ، وذلك في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث القاسم ، عن عائشة بلفظ : { فبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر }. ورواه مسلم أيضا بنحوه ، ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ : { فبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر }. ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ : { يصب على شقه الأيمن ، ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر . . . الحديث }. وللبخاري عن { عائشة : كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها ، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر }. ولأحمد عن جبير بن مطعم : { أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا ، وأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي }. [ ص: 252 ] قوله : والترغيب في التجديد إنما ورد في الوضوء ، والغسل ليس في معناه كأنه يشير إلى حديث ابن عمر : { من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات }رواه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف .

حديث : { أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ، فإذا أنا قد طهرت }تقدم في الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية