الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : وغرم nindex.php?page=treesubj&link=3461_3441_3794بأكله لا محرم آخر ) للفرق بينهما ، وهي أن حرمته على الذابح من جهتين كونه ميتة وتناوله محظور إحرامه ; لأن إحرامه هو [ ص: 40 ] الذي أخرج الصيد عن الحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فأضيفت حرمة التناول إلى إحرامه فوجبت عليه قيمة ما أكله ، وأما المحرم الآخر فإنما هي حرام عليه من جهة واحدة ، وهو كونه ميتة فلم يتناول محظور إحرامه ، ولا شيء عليه بأكل الميتة سوى التوبة والاستغفار وبهذا اندفع قولهما بعدم الفرق قياسا على أكل الميتة أطلقه فشمل ما إذا أكل منه قبل أداء الجزاء أو بعده لكن إن كان قبله دخل ضمان ما أكل في ضمان الصيد فلا يجب له شيء بانفراده ، وقيد بأكل المحرم ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507الحلال لو ذبح صيدا في الحرم فأدى جزاءه ثم أكل منه لا شيء عليه اتفاقا ; لأن وجوب الجزاء لفوات الأمن الثابت بالحرم للصيد لا للحمه ، وقيد بأكله أي أكل لحمه ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=3808_3443مأكول المحرم لو كان بيض صيد بعد ما كسره ، وأدى جزاءه لا شيء عليه اتفاقا كما قدمناه عن المحيط ; لأن وجوب الجزاء فيه باعتبار أنه أصل الصيد وبعد الكسر انعدم هذا المعنى ، وفي فتح القدير ويكره nindex.php?page=treesubj&link=3445بيعه فإن باعه جاز ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=25508_23445_3443شجر الحرم واللبن . ا هـ .
وأشار إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=3794_3785_3455مأكوله لو كان لحم جزاء الصيد فإنه يضمن قيمة ما أكل بالأولى ، وهو متفق عليه ، وقد قدمناه ، وأراد بالأكل الانتفاع بلحمه فشمل ما إذا أطعمه لكلابه فإنه يضمن قيمته ، وفي المحيط nindex.php?page=treesubj&link=3794_3445_3462محرم وهب لمحرم صيدا فأكله قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على الآكل ثلاثة أجزية قيمة للذبح ، وقيمة للأكل المحظور ، وقيمة للواهب ; لأن الهبة كانت فاسدة ، وعلى الواهب قيمته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على الآكل قيمتان قيمة للواهب ، وقيمة للذبح ، ولا شيء للأكل عنده . ا هـ .
وهو صريح في لزوم قيمتين على المحرم بقتل الصيد المملوك كما ذكرناه أول الفصل .
[ ص: 40 ] ( قوله : فأدى جزاءه ثم أكل منه ) التقييد بأداء الجزاء كما وقع في الفتح اتفاقي نبه عليه في النهر ، ومقتضى هذا أنه ليس بميتة ، وهو خلاف ما مر عن غاية البيان ، وفي شرح اللباب اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح والبحر الزاخر والبدائع وغيرهم بأن nindex.php?page=treesubj&link=16974_3794_25507ذبح الحلال صيد الحرم يجعله ميتة لا يحل أكله ، وإن أدى جزاءه من غير تعرض لخلاف وذكر قاضي خان أنه يكره أكله تنزيها ، وفي اختلاف المسائل اختلفوا فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16948_3794_25507ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا يحل أكله واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقال : nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي هو ميتة ، وقال غيره هو مباح . ا هـ .
وعبارة متن اللباب إذا nindex.php?page=treesubj&link=16948_3461_25507ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا يحل أكلها له ، ولا لغيره من محرم أو حلال سواء اصطاده هو أي ذابحه أو غيره محرم أو حلال ، ولو في الحل فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان أو بعده فعليه قيمة ما أكل ، ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3464_3794_25507أكل الحلال مما ذبحه في الحرم بعد الضمان لا شيء عليه للأكل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=16974_3461_25507اصطاد حلال فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة . ا هـ .
( قوله : وقد قدمناه ) أي تحت قول المتن ، وهو قيمة الصيد في مقتله ( قوله : لأن الهبة كانت فاسدة ) رأيت بخط بعض الفضلاء هذا مبني على أن nindex.php?page=treesubj&link=27134_3445الهبة الفاسدة لا تفيد الملك ، وأما على مقابله فلا شيء عليه كما نقله العلائي فراجعه . ا هـ .
قلت : وفيه أن الهبة هنا باطلة لا يملكها الموهوب له ; لأن العين خرجت عن المحلية لسائر التصرفات كما يأتي عند قوله وبطل nindex.php?page=treesubj&link=4458_3445بيع المحرم صيدا أو شراؤه تأمل .
[ ص: 40 ] ( قوله : فأدى جزاءه ثم أكل منه ) التقييد بأداء الجزاء كما وقع في الفتح اتفاقي نبه عليه في النهر ، ومقتضى هذا أنه ليس بميتة ، وهو خلاف ما مر عن غاية البيان ، وفي شرح اللباب اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح والبحر الزاخر والبدائع وغيرهم بأن nindex.php?page=treesubj&link=16974_3794_25507ذبح الحلال صيد الحرم يجعله ميتة لا يحل أكله ، وإن أدى جزاءه من غير تعرض لخلاف وذكر قاضي خان أنه يكره أكله تنزيها ، وفي اختلاف المسائل اختلفوا فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16948_3794_25507ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا يحل أكله واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقال : nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي هو ميتة ، وقال غيره هو مباح . ا هـ .
وعبارة متن اللباب إذا nindex.php?page=treesubj&link=16948_3461_25507ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا يحل أكلها له ، ولا لغيره من محرم أو حلال سواء اصطاده هو أي ذابحه أو غيره محرم أو حلال ، ولو في الحل فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان أو بعده فعليه قيمة ما أكل ، ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3464_3794_25507أكل الحلال مما ذبحه في الحرم بعد الضمان لا شيء عليه للأكل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=16974_3461_25507اصطاد حلال فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة . ا هـ .
( قوله : وقد قدمناه ) أي تحت قول المتن ، وهو قيمة الصيد في مقتله ( قوله : لأن الهبة كانت فاسدة ) رأيت بخط بعض الفضلاء هذا مبني على أن nindex.php?page=treesubj&link=27134_3445الهبة الفاسدة لا تفيد الملك ، وأما على مقابله فلا شيء عليه كما نقله العلائي فراجعه . ا هـ .
قلت : وفيه أن الهبة هنا باطلة لا يملكها الموهوب له ; لأن العين خرجت عن المحلية لسائر التصرفات كما يأتي عند قوله وبطل nindex.php?page=treesubj&link=4458_3445بيع المحرم صيدا أو شراؤه تأمل .