الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : وحل له nindex.php?page=treesubj&link=3459_3457_3454لحم ما صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه ، ولم يأمره بصيده ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الثابت في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=109439حين اصطاد ، وهو حلال حمارا وحشيا ، وأتى به لمن كان محرما من الصحابة فإنهم لما سألوه عليه السلام لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا فقال : عليه السلام هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا فقال : كلوا } إذا فدل على حله للمحرم ، ولو صاده الحلال لأجله ; لأنه لو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها قيد بعدم الدلالة والأمر ; لأنه لو وجد أحدهما من المحرم للحلال فإنه يحرم على المحرم أكله على ما هو المختار ، وفيه روايتان وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي تحريمه ، وقال الجرجاني : لا يحرم وغلطه nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري واعتمد رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وظاهر ما في غاية البيان أن الروايتين في حرمة الصيد على الحلال بدلالة المحرم مع أن ظاهر الكتب أن الدلالة من المحرم محرمة عليه للصيد لا على الصائد الحلال . ثم اعلم أن عطفهم الأمر على الدلالة هنا يفيد أنه غيرها ، وهو مؤيد لما قدمناه أول الفصل فراجعه .