الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن الذهب قبيعة السيف ) هذا المذهب . قال الإمام أحمد : كان في سيف عمر سبائك من ذهب ، وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب . قال ابن عقيل في الفصول : جعل أصحابنا الجواز مذهب أحمد . قال في تجريد العناية : يباح في الأظهر ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح ابن منجى ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، وابن تميم ، والفائق ، قال الزركشي : هذا المشهور ، وعنه لا يباح ، قدمه في المستوعب ، وهو ظاهر كلامه في التلخيص ، والبلغة ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين والمغني ، والشرح .

تنبيه : حكى بعض الأصحاب : عدم الإباحة احتمالا ، وحكى بعضهم الخلاف وجهين . كصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقيد ابن عقيل الإباحة باليسير ، مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل ، وذكر بعض الأصحاب : الروايتين في إباحته في السيف ، وتقدم ما نقله الإمام أحمد عن سيف عمر وعثمان ، وقيل : يباح الذهب في السلاح ، واختاره الآمدي . والشيخ تقي الدين . [ ص: 150 ] وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة ، أبيح تحليته بذهب . كذا تحلية خاتم الفضة به ، وقال أبو بكر : يباح يسير الذهب ، تبعا لا مفردا ، كالخاتم ونحوه ، وقال في الرعاية ، وقيل : يباح يسيره تبعا لغيره ، وقيل : مطلقا ، وقيل : ضرورة . قلت : أو حاجة لا ضرورة . انتهى . وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية . وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على اختيار أبي بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية