الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1844 ) فصل : وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحب ، فلا زكاة فيه . وكذلك إن أتلفه المالك ، إلا أن يقصد الفرار من الزكاة ، وسواء قطعها للأكل ، أو للتخفيف عن النخيل لتحسين بقية الثمرة ، أو حفظ الأموال إذا خاف عليها العطش أو ضعف الجمار ، فقطع الثمرة أو بعضها ، بحيث نقص النصاب ، أو قطعها لغير غرض ، فلا زكاة عليه ; لأنها تلفت قبل وجوب الزكاة ، وتعلق حق الفقراء بها ، فأشبه ما لو هلكت السائمة قبل الحول ، وإن قصد بقطعها الفرار من الزكاة ، لم تسقط عنه ; لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه ، فلم تسقط ، كما لو طلق امرأته في مرض موته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية