الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع في الجواهر : إذا لم تكن خلطة ، والمدعى عليه متهم لم يستحلف ، وقال سحنون : يستحلف وإن لم تثبت .

                                                                                                                فرع : قال : تثبت الخلطة بإقرار الخصم لها : وبالشاهدين ، وبالشاهد واليمين ، لأنها أسباب الأموال ، وقال ابن كنانة : تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة ، وجعله من باب الخبر ، وقد تقدم ضابط الشهادة والخبر ، وروي ذلك عن ابن القاسم .

                                                                                                                فرع : قال : إذا رفع الدعوى بعداوة : المشهور أنه لا يحلف ، لأن العداوة مقتضاها الإقرار بالتحليف والبذلة عند الحكام ، وقيل : يحلف لظاهر الخبر .

                                                                                                                نظائر : قال الشيخ أبو عمران : خمس مسائل لا تعتبر فيها الخلطة : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والقائل عند موته : لي عند فلان دين ، والمتضيف عند الرجل فيدعي عليه ، والعارية ، والوديعة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية