الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإنما تدفع لحر مسلم فقير .

التالي السابق


( وإنما تدفع ) بضم المثناة فوق وفتح الفاء أي : زكاة الفطر ( لحر ) لا رق ( مسلم ) لا كافر ( فقير ) وأولى مسكين لا غني غير هاشمي لا هاشمي ، هذا قول أبو مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب . وقال اللخمي إنما تدفع لعادم قوت يومه ، فإن لم يوجد مستحقها في بلد من وجبت عليه وجب نقلها لأقرب بلد فيه مستحقها بأجرة ممن وجبت عليه لا منها لئلا ينقص الصاع . فإن دفعها للإمام ففي نقلها بأجرة منها أو من الفيء قولان وعلم من اقتصاره على الفقير أنها لا تدفع لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لغريب محتاج لما يوصله . ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته وللزوجة دفعها لزوجها الفقير لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه ، ولم يجر في دفع الزوجة لزوجها الخلاف المتقدم في دفعها له زكاة ما لها لقلة نفع الفطرة بالنسبة لزكاة المال .




الخدمات العلمية