الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله عز وجل:

وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

أمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره، وإذا كتبت الوثيقة وأقر بها فهو كإملاله، وأمر الله بالتقوى فيما يمل، ونهى عن أن يبخس شيئا من الحق، والبخس: النقص بنوع من المخادعة والمدافعة، وهؤلاء الذين أمروا بالإملال هم المالكون لأنفسهم إذا حضروا.

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع تقع نوازلهم في كل زمن، فقال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها وكون الحق يترتب في جهات سوى المعاملات، كالمواريث إذا قسمت، وغير ذلك. والسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها، مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج، والسفه: الخفة، ومنه قول الشاعر وهو ذو الرمة: .


مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مر الرياح النواسم



[ ص: 114 ] وهذه الصفة في الشريعة لا تخلو من حجر أب أو وصي، وذلك هو وليه، ثم قال: "أو ضعيفا" والضعيف: هو المدخول العقل، الناقص الفطرة، وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا - والذي لا يستطيع أن يمل هو: الصغير، ووليه وصيه أو أبوه، والغائب عن موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر، ووليه وكيله، وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء، والأولى أنه ممن لا يستطيع، فهذه أصناف تتميز، وقد تجد من ينفرد بواحد واحد منها، وقد يجتمع منها اثنان في شخص، وربما اجتمعت كلها في شخص، وهذا الترتيب ينتزع من قول مالك وغيره من العلماء الحذاق.

وقال بعض الناس: السفيه الصبي الصغير، وهذا خطأ، وقال قوم: الضعيف: هو الكبير الأحمق، وهذا قول حسن.

وجاء الفعل مضاعفا في قوله: أن يمل ، لأنه لو فك لتوالت حركات كثيرة، والفك في هذا الفعل لغة قريش. و"بالعدل" معناه: بالحق وقصد الصواب.

وذهب الطبري إلى أن الضمير في "وليه" عائد على الحق، وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس.

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباس، وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملال الذي له الدين؟ هذا شيء ليس في الشريعة، والقول ضعيف إلا أن يريد قائله أن الذي لا يستطيع أن يمل بمرضه إذا كان عاجزا عن الإملاء فليمل صاحب الحق بالعدل، ويسمع الذي عجز فإذا كمل الإملاء أقر به، وهذا معنى لم تعن الآية إليه، ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل بمرض فقط.

التالي السابق


الخدمات العلمية