الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1522 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ولا يحل بيع الهواء أصلا ، كمن باع ما على سقفه وجدرانه للبناء على ذلك ، فهذا باطل مردود أبدا ; لأن الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبدا ، وإنما هو متموج يمضي منه شيء ويأتي آخر أبدا ، فكان يكون بيعه أكل مال بالباطل ; لأنه باع ما لا يملك ، ولا يقدر على إمساكه ، فهو بيع غرر ، وبيع ما لا يملك ، وبيع مجهول .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : إنما بيع المكان لا الهواء ؟ قلنا : ليس هناك مكان أصلا غير الهواء ، فلو كان ما قلتم لكان لم يبع شيئا أصلا ; لأنه عدم ، فهو أكل مال بالباطل حقا .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : إنما باع سطح سقفه وجدرانه ؟ [ ص: 507 ] قلنا : هذا باطل وهو أيضا شرط ليس في كتاب الله - تعالى - فهو باطل ; لأنه شرط له أن يهدم شيئا من سقفه ، ولا من رءوس جدرانه ، وهذا شرط لم يأت النص بإباحته فهو باطل حرام مفسوخ أبدا - وقد روينا هذا القول عن الشافعي ، وقد ذكرناه في " كتاب القسمة " وأنه لا يحل ألبتة أن يملك أحد شيئا ويملك غيره العلو الذي عليه - ومن باع سقفه فقط فحلال ، ويؤخذ المشتري بإزالة ما اشترى عن مكان ملكه لغيره - وبالله - تعالى - التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية