الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          144 - فصل

                          [ نكاح الذمي الذمية بلا صداق ] .

                          فإن تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها ، أو سكت عن ذكره ، فلها المطالبة بعوضه إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين : هذا قول الجمهور .

                          وقال أبو حنيفة : إن تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها ، وإن سكت عن ذكره فعنه روايتان :

                          [ ص: 779 ] إحداهما : لا مهر لها .

                          والأخرى : لها مهر المثل .

                          قال من رجح هذا القول : المهر وجب في النكاح لحق الله ، ولهذا لو أسقطاه ، وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقط ، والذمي لا يطالب بحقوق الله من زكاة ، ولا حج ، ولا غير ذلك .

                          وأيضا فنحن نقرهم على أنكحتهم ما لم يكن المفسد مقارنا للإسلام ، في حالة الترافع إلينا ، وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيها ، وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه ، وهذا قول قوي جدا .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية