الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وقوله تعالى { الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات } فأخبر تعالى أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب فإن ذلك خلاف الحصر فلا [ ص: 323 ] تنكح الزانية الخبيثة إلا زانيا خبيثا وأخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون الطيب لامرأة خبيثة فإن ذلك خلاف الحصر ; إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة . وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لخبيث فجاء الحصر من الجانبين موافقا لقوله : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } ولهذا قال من قال من السلف : ما بغت امرأة نبي قط فإن هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة ولهذا لما قيل فيها ما قيل وصارت شبهة استشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتها ; إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة وقد روي { أنه لا يدخل الجنة ديوث } والديوث الذي يقر السوء في أهله .

                ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله وأمر بها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم { أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه والله أغير مني ; من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن } ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن : فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف كما لو أقام على ذلك أربعة شهود لأنه محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من [ ص: 324 ] الغيرة ولأنها ظلمته بإفساد فراشه وإن كانت قد حبلت من الزنا فعليه اللعان لينفي عنه النسب الباطل لئلا يلحق به ما ليس منه .

                وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو احتاجت إلى تفريق الحاكم أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج ; لأن أحدهما ملعون أو خبيث فاقترانهما بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث الملعون للطيب وفي صحيح مسلم عن عمران ابن حصين { حديث المرأة التي لعنت ناقة لها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ما عليها وأرسلت ; وقال : لا تصحبنا ناقة ملعونة } . وفي الصحيحين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال : { لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ; فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما أصابهم } فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب .

                وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي : لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا لهم شانئا ما هم فيه بحسب الإمكان كما في الحديث : { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع [ ص: 325 ] فبقلبه وذلك أضعف الإيمان } وقال تعالى : { وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون } الآية . وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار .

                وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين : أحدهما أن يكون مكرها عليها والثاني : أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وقال تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } ثم قال : { ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } وقال تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا } { إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا } { فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا } وقال : { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان } الآية .

                [ ص: 326 ] فقد دلت هذه الآية على النهي عن مناكحة الزاني والمناكحة نوع خاص من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة ولهذا سمي كل منهما زوجا وصاحبا وقرينا وعشيرا للآخر والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوبهما تجتمع إذا عقد العقد بينهما ويصير بينهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة لمجرد ذلك والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك : وأوسط ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو المعاشرة المقررة للصداق كما قضى به الخلفاء وآخر ذلك اجتماع المباضعة وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف ; بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالسفاح .

                ودل قوله : { الطيبات للطيبين } على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ودل أيضا على النهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم كما دل على هذا غير ذلك من النصوص : مثل قوله : { احشروا الذين ظلموا وأزواجهم } أي : وأشباههم ونظراءهم والزوج أعم من النكاح المعروف قال تعالى : { يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور } { أو يزوجهم ذكرانا وإناثا } وقال : { وإذا النفوس زوجت } وقال : { من كل زوج بهيج } و { كريم } وقال : { ومن كل شيء خلقنا زوجين } وقال : { جعل فيها زوجين اثنين } وقال : { وخلقناكم أزواجا } وقال : { احمل فيها من كل زوجين اثنين } وقال : { إن من أزواجكم وأولادكم } .

                وإن كان في الآية نص في الزوجة التي هي الصاحبة وفي الولد منها فمعنى ذلك في كل مشابه ومقارن ومشارك وفي كل فرع وتابع ف { الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل } و { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا } { الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا } .

                فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن : { لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي } وفيها : { المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل } وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم إن زنت فليجلدها الحد ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير } و " الضفير " الحبل وشك الراوي هل أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة . وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال قال الإمام أحمد : إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

                [ ص: 328 ] والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع فكيف بأمة التمتع ؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية والعبد والمملوك نظير الأمة ويدل على ذلك كله ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه لعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا } فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك وسواء كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك لأن أقل ما في ذلك تركه إنكارا للمنكر .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية