الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  الشروط التي بها يتحقق التصدي للإنكار :

                                                                  الأول : كونه منكرا وهو ما كان محذور الوقوع في الشرع ، ولفظ المنكر أعم من لفظ المعصية ، فإن من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر ، وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة أن يمنعه منه وليس ذلك معصية في حق المجنون . ولا يختص المنكر بالكبائر ، بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها .

                                                                  الثاني : أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس ، فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية ولا أن يتجسس عليه ، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله : ( ولا تجسسوا ) [ الحجرات : 12 ] وكذا لو رئي فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه .

                                                                  الثالث : أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد ، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا نكران فيه ، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هو من مجاري الاجتهاد ، يعني المسائل المختلف فيها بين الأئمة ؛ إذ لا يعلم خطأ المخالف قطعا بل ظنا ، فلا بد أن يكون المنكر متفقا عليه . وكذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة في خطئهم المعلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية