الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1716 ( 5 ) في nindex.php?page=treesubj&link=16549_16544كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين .
( 2 ) nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين .
( 3 ) nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين .
( 4 ) nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين .
( 5 ) nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين .
( 6 ) عبد الرحيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيره ، ففيه نصف صاع من بر كفارته .
( 7 ) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة .
( 8 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لإدامهم .
( 9 ) ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه قال : في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر .
( 10 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لكل مسكين مدان حنطة [ ص: 474 ]
( 11 ) nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان .
( 12 ) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه .
( 13 ) حدثنا ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن يسار بن نمير قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر .