الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1697 - مسألة : ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه ، فإن باعه قبل أن يؤدي ; أو باع منه ما قابل ما لم يؤد : فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله ، وأما في بيع بعضه فماله له ومعه . روينا من طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم ، وقيس ، قال زياد : عن الحسن ، [ ص: 250 ] وقال قيس : عن عطاء ، ثم اتفقا جميعا : أن العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرية وولد : أن ماله له ، وسريته له ، وولده أحرار - وكذلك العبد إذا عتق . وممن قال بقولنا : مالك ، وأبو سليمان . وقال أبو حنيفة : ماله لسيده - وقال سفيان الثوري : المال للسيد إلا أن يشترطه المكاتب - وقال الأوزاعي : ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد ، وما لم يعرفه فهو للسيد . قال أبو محمد : مال العبد له ، وجائز للسيد انتزاعه بالنص ، فإذا كوتب فلا خلاف أن كسبه له ، لا للسيد - ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبدا . فصح أن حال الكتابة غير حاله قبلها ، وكان ماله كله حكما واحدا في أنه ليس للسيد أخذه ، إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية