الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو قال عمرو ) لزيد مثلا ( أحلتك ) بلفظ الحوالة ( وقال زيد : وكلتني ) في قبضه بلفظ الوكالة ولا بينة لأحدهما ( صدق ) زيد بيمينه لما تقدم ولزيد القبض ; لأنه إما وكيل أو محتال فإن قبض منه بقدر ماله على عمرو فأقل قبل أخذ دينه فله أخذه لنفسه ، لقول عمرو : هو لك وقول زيد : هو أمانة في يدي ولي مثله على عمرو فإذا أخذه لنفسه حصل غرضه وإن كان زيد أخذه وأتلفه أو تلف في يده بتفريطه سقط حقه ، وبلا تفريط فالتالف من عمرو ، ولزيد طلبه بحقه وليس لعمرو الرجوع على بكر لاعترافه ببراءته .

                                                                          ( والحوالة ) من مدين ( على ماله في الديوان ) أو في وقف ( إذن ) له ( في الاستيفاء ) وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله ; لأن الحوالة لا تكون إلا على ذمة فلا تصح بمال الوقف ولا عليه ( وإحالة من لا دين عليه ) شخصا ( على من دينه عليه وكالة ) له في طلبه وقبضه .

                                                                          ( و ) إحالة ( من لا دين عليه على مثله ) أي من لا دين عليه ( وكالة في اقتراض ، وكذا ) إحالة ( مدين على بريء فلا يصارفه ) المحتال نصا ; لأنه وكيل في الاقتراض لا في المصارفة ، ومن طالب مدينه فقال أحلت علي فلانا الغائب وأنكره الدائن ، فقوله ويعمل بالبينة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية