الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2739 باب ترك الطيب والصباغ للمرأة الحادة

                                                                                                                              وهو في النووي في: (باب وجوب الإحداد.. الخ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 118 جـ 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت: نبذة من قسط، أو أظفار ] [ ص: 412 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 412 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب) بفتح العين وإسكان الصاد. قال النووي : وهو برود اليمن. يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبا، ثم تنسج.

                                                                                                                              قال في النيل: وهو بالإضافة. وزاد: فيخرج موشى، لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ (3) .

                                                                                                                              قال: وإنما ينصبغ: السدى دون، اللحمة.

                                                                                                                              وقال السهيلي: إن العصيب نبات، لا ينبت إلا باليمن. وهو غريب; وأغرب منه قول الداودي: إن المراد بالثوب العصيب: الخضرة. وهي الحبرة. قال النووي (ومثله في النيل) : قال ابن المنذر: وأجمع العلماء، على أنه لا يجوز للحادة: لبس الثياب المعصفرة والمصبغة، إلا ما صبغ بسواد. فرخص بالمصبوغ بالسواد: عروة، ومالك، والشافعي: لكونه لا يتخذ للزينة. بل هو من لباس الحزن. وكرهه الزهري. [ ص: 413 ] و كره عروة: العصب. وأجازه الزهري. وأجاز مالك: غليظه.

                                                                                                                              والأصح عند الشافعية: تحريمه مطلقا.

                                                                                                                              قال: وهذا الحديث: حجة لمن أجازه. قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء: في الثياب البيض. ومنع بعض متأخري المالكية: جيد البيض; الذي يتزين به. وكذلك جيد السواد.

                                                                                                                              قال: قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ، ولا تقصد منه الزينة.

                                                                                                                              ويجوز لها: لبس الحرير في الأصح.

                                                                                                                              ويحرم حلي الذهب والفضة. وكذلك: اللؤلؤ. وفي اللؤلؤ وجه: أنه يجوز. قال في الفتح: وفيه نظر، لأنه من الزينة. يصدق عليه: اسم الحلي، المنهي عنه في حديث أم سلمة. انتهى.

                                                                                                                              (ولا تكتحل) . تقدم الكلام على مسألة الكحل.

                                                                                                                              (ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت: نبذة) . بضم النون: القطعة، والشيء اليسير. (من قسط) بضم القاف. ويقال فيه: كست بكاف مضمومة (أو أظفار) .

                                                                                                                              وهو وهذا: نوعان معروفان من البخور "وليسا من مقصود الطيب"، رخص فيه: للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة. تتبع به أثر الدم، لا للتطييب. [ ص: 414 ] وقال البخاري: القسط، والكست: مثل الكافور، والقافور. انتهى.

                                                                                                                              وقد استدل بهذا: على أنه يجوز للمرأة: استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما منعت منه.

                                                                                                                              وفي الباب: أحاديث عند مسلم وفي المنتقى، وغيرهما. وفي بعضها:

                                                                                                                              (ولا الممشقة) أي: المصبوغة بالمشق. وهو المغرة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية