1760 ( 50 ) في الرجل
nindex.php?page=treesubj&link=23618_12138_12132يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة .
( 1 )
عبد الله بن نمير قال : حدثنا
زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين : فسئل عن صيام شهرين ، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة ، فقال : من لم يجد فهو من الدية والرقبة .
1760 ( 50 ) فِي الرَّجُلِ
nindex.php?page=treesubj&link=23618_12138_12132يَقْتُلُ خَطَأً فَيَصُومُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ .
( 1 )
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَى قَوْله تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ ، عَنْ الرَّقَبَةِ وَحْدَهَا أَوْ عَنْ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ مِنْ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ .