الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الحكم ( الثاني إن وجد عين ما باعه ) للمفلس ( أو ) عين ما ( أقرضه أو ) عين ما ( أعطاه ) له ( رأس مال سلم ) فهو أحق بها ( أو ) وجد شيئا ( أجره ) للمفلس ( ولو ) كان المؤجر للمفلس ( نفسه ) أي غريم المفلس ( ولم يمض من مدتها ) أي الإجارة ( شيء ) أي زمن له أجرة فهو أحق به ، فإن مضى من المدة شيء فلا فسخ ، تنزيلا للمدة منزلة البيع ومضي بعضها كتلف بعضه ، وكذا لو استأجر لعمل معلوم فإن لم يعمل منه شيئا فله الفسخ وإلا فلا ( أو ) وجد ( نحو ذلك ) كشقص أخذه المفلس منه بالشفعة .

                                                                          ( ولو ) كان بيعه أو قرضه ونحوه ( بعد حجره جاهلا به ) أي الحجر البائع أو المقرض ونحوهما ( فهو ) أي واجد عين ماله ممن تقدم ( أحق بها ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به } متفق عليه . وبه قال عثمان وعلي قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهما وأما من عامله بعد الحجر [ ص: 162 ] جاهلا ; فلأنه معذور وليس مقصرا بعدم السؤال عنه ; لأن الغالب على الناس عدم الحجر فإن علم بالحجر فلا رجوع له فيها لدخوله على بصيرة ويتبع ببدلها بعد فك الحجر عنه وحيث كان ربها أحق بها ، فإنه يقدم بها .

                                                                          ( ولو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها ) نصا لعموم الخبر ( أو ) أي ولو ( بذله ) أي الثمن ( غريم ) لرب السلعة فإن بذله المفلس ثم بذله هو لربها فلا فسخ له ( أو خرجت ) أي السلعة عن ملك المفلس ببيع أو غيره ( وعادت لملكه ) بفسخ أو عقد أو غيرهما كما لو وهبها لولده ثم رجع فيها لعموم الحديث ( وقرع إن باعها ) المفلس أي السلعة ( ثم اشتراها ) مشتريها منه أو غيره ( بين البائعين ) فمن قرع الآخر كان أحق بها ; لأن كلا منهما يصدق عليه أنه أدرك متاعه عند من أفلس ولا مرجح ، فاحتيج إلى تمييزه بالقرعة ، ولا تقسم بينهما لئلا يفضي إلى سقوط حقهما من الرجوع فيها فلا يقال : كل من البائعين تعلق استحقاقه بها بل يقال أحدهما أحق بأخذها لا بعينه ، فيميز بقرعة والمقروع أسوة الغرماء ، ومن قلنا إنه أحق بمتاعه الذي أدركه له تركه والضرب أسوة الغرماء ، وإذا ترك أحد البائعين فيما سبق تمثيله تعين الآخر ، ولا يحتاج لقرعة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية