الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  19139 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال لي محمد بن أبي ليلى : " إن مات رجل وكانت له جارية لها ولد يشهد به ذوا عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه وأنكر الآخر فيقول : ويختلف فيها ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به " ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : " نعم " ، قلت : إن كان رجلان ورثا مائة دينار فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ، [ ص: 291 ] وأنكر الآخر " قضى الذي شهد خمسة " .

                                                                  قال : محمد : لا نرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إلى فقهائنا دون ذلك .

                                                                  قال : ابن جريج : وأقول أنا : " إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم وأنكر الآخرون فيمين الطالب مع شهادته " .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية