الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب إقطاع الأراضي 2414 - ( عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته قالت : { كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ } متفق عليه وهو حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم ) .

                                                                                                                                            2415 - ( وعن ابن عمر قال : { أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ، ثم رمى بسوطه فقال : أقطعوه حيث بلغ السوط } رواه أحمد وأبو داود )

                                                                                                                                            2416 - ( وعن عمرو بن حريث قال : { خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال : أزيدك } رواه أبو داود )

                                                                                                                                            2417 - ( وعن وائل بن حجر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت ، وبعث معاوية ليقطعها إياه } رواه الترمذي وصححه )

                                                                                                                                            2418 - ( وعن عروة بن الزبير { أن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم ، فأتى عثمان بن عفان فقال : إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت نصيب آل عمر ، فقال عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه } رواه أحمد )

                                                                                                                                            2419 - ( وعن أنس قال : { دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين ، فقالوا : [ ص: 373 ] يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها ، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني } رواه أحمد والبخاري )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال ، وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود والمنذري ، وحسن إسناده الحافظ ، ولفظ أبي داود { أزيدك أزيدك } مرتين

                                                                                                                                            وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وابن حبان والطبراني .

                                                                                                                                            وحديث عروة بن الزبير لم أجده لغير أحمد ، ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست قوله : ( من أرض الزبير . . . إلخ ) يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده ، وفي البخاري في آخر كتاب الخمس من حديث أسماء { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير } وفي سنن أبي داود عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أقطع الزبير نخلا } قوله : ( حضر فرسه ) بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة : وهو العدو . قوله : ( وبعث معاوية ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( ليقطع لهم البحرين ) قال الخطابي : يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء ، ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس ; لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها

                                                                                                                                            وتعقب بأنها فتحت صلحا وضربت على أهلها الجزية ، فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها ، وبه جزم إسماعيل القاضي ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك قال في الفتح : والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين ، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية ; لأنهم كانوا صالحوا عليها وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا ، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم ، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم ، واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة ، ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما

                                                                                                                                            قوله : ( فلم يكن عنده ذلك ) يعني : بسبب قلة الفتوح ، وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد فعل ذلك ; لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير قوله : ( أثرة ) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور ، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال ، والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته ، وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم كما وصفهم بذلك فقال : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض [ ص: 374 ] بذلك إذا كان فيه مصلحة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب الذي قبله

                                                                                                                                            منها { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع صخر بن أبي العيلة البجلي الأحمسي ماء لبني سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء ثم رده إليهم في قصة طويلة مذكورة في سنن أبي داود } ومنها ما أخرجه أبو داود عن سبرة بن معبد الجهني { أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة ، فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك ، وأن جهينة لحقوه بالرحبة ، فقال لهم : من أهل ذي المروة ، فقالوا : بنو رفاعة من جهينة ، فقال : قد أقطعتها لبني رفاعة ، فاقتسموها ، فمنهم من باع ، ومنهم من أمسك فعمل } ومنها عند أبي داود عن قيلة بنت مخرمة قالت : { قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم صاحبي ، يعني : حريث بن حسان وافد بكر بن وائل ، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال : يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور ، فقال : اكتب له يا غلام بالدهناء ، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري ، فقلت : يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك ، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك ، فقال : أمسك يا غلام صدقت المسكينة ، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان } يعني : الشيطان وأخرجه أيضا الترمذي مختصرا ومنها ما أخرجه البيهقي والطبراني { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع } وإسناده قوي




                                                                                                                                            الخدمات العلمية