الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يجوز أيضا على الأمة ( عدم علمها بدليل اقتضى حكما ) في مسألة تكليفية ( لا دليل له ) أي لذلك الحكم ( غيره ) أي غير ذلك الدليل ; لأنه إن علم بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل ، بل عن تشه ، والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز ، وإن لم يعلم به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . قال الأصفهاني في شرح المختصر : أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح ، أي بلا معارض ، وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر . فهل يجوز عدم علم الأمة به أم لا ؟ فمنهم من جوزه ، ومنهم من نفاه .

واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر ، أو الدليل الراجح ، لم يوجب محذورا ; إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعا ، حتى تجب متابعتهم فيه ، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلمه . واحتج النافي : بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر لحرم تحصيل العلم به . والتالي : ظاهر الفساد . بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين . فلو طلبوا العلم به لاتبعوا غير سبيل المؤمنين . ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ; لأن السبيل : ما اختاره الإنسان من قول أو عمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية