الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن فك حجره ) لعقله ورشده ( فادعى على وليه تعديا ) في ماله ( أو ) ادعى على وليه ( موجب ضمان ) كتفريط أو تبرع ( ونحوه ) كدعواه عدم مصلحة في بيع عقار ونحوه فقول ولي ( أو ) ادعى ( الولي وجود ضرورة أو ) وجود ( غبطة ) لبيع عقار فقول ولي ( أو ) ادعى الولي وجود ( تلف أو ) ادعى ( قدر نفقة ) ولو على عقار محجور عليه ( أو كسوة ) لمحجوره أو زوجته أو رقيقه ونحوه ( فقول ولي ) ; لأنه أمين أشبه المودع ( ما لم يخالفه ) أي قول الولي ( عادة وعرف ) فيرد للقرينة .

                                                                          ( ويحلف ) ولي حيث قيل قوله لاحتمال صدق الآخر ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا و ( لا ) يقبل قول ولي بجعل ( في دفع مال بعد رشد أو ) بعد ( عقل ) ; لأنه قبض المال لمصلحة ، أشبه المستعير ( إلا أن يكون ) الولي ( متبرعا ) فيقبل قوله في دفع المال إذن ; لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط أشبه الوديع ( ولا ) يقبل قول ولي ( في قدر زمن إنفاق ) بأن قال من انفك حجره : أنفقت علي من سنة فقال الولي : بل من سنتين لم يقبل قوله إلا ببينة ; لأن الأصل عدم ما يدعيه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية