الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ) فيكون يوم النحر من أشهر الحج . وهو يوم الحج الأكبر . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، واختار الآجري : آخره له النحر . واختار ابن هبيرة : أن أشهر الحج ، شوال ، وذو القعدة وذو الحجة كاملا ، وهو مذهب مالك .

فائدة : الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف : تعلق الحنث به ، وقاله القاضي ، وهو مذهب الحنفية ، وجزم به في الفروع . وقال : يتوجه أنه جواز الإحرام فيها ، على خلاف ما سبق ، وهو مذهب الشافعي . وعند مالك : فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها ، وقال المولى من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها ، ونقل في الفائق عن ابن الجوزي ، أنه قال : فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر . ولزوم الدم في إحدى الروايتين ، وتأتي أحكام العمرة في صفة العمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية