الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1040 997 - وذكر مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين .

                                                                                                                        21177 - قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ، ثم يحنث . قال : [ ص: 104 ] يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، في أمر أبي لبابة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21178 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الحالف بصدقة ماله على المساكين ، أو في سبيل الله أو في كسوة الكعبة ، أو نحو ذلك من أعمال البر ، فقال مالك ما تقدم ذكره أنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله إن حنث .

                                                                                                                        21179 - وقال في غير الموطأ : من حلف بصدقة من ماله بعينه ، لزمته الصدقة به ، وإن كان أكثر من الثلث ، ولا يقضي به عليه إلا أن يكون لرجل بعينه يطالبه به في غير يمين ، على اختلاف في ذلك عنه واضطراب .

                                                                                                                        21180 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : هذا عندنا على أموال الزكاة يريدون الحرث والعين والماشية يخرج الحال ، فذلك كله إذا حنث في يمينه .

                                                                                                                        21181 - وقال إبراهيم النخعي : هو في كل شيء من ماله ، وهو قول زفر ، قالا : يحبس لنفسه من ماله قوت شهر ، ثم يتصدق بمثله إذا أراد .

                                                                                                                        21182 - وقال الأوزاعي فيمن قال حالفا في غضب : علي ( مائة بدنة ) ، قال : كفارة يمين .

                                                                                                                        21183 - وقال الليث بن سعد فيمن جعل ماله صدقة للمساكين ، أو في سبيل الله ، إن كان حلف بذلك ، فحنث ، فإنه يكفر كفارة يمين ، وإن كان إنما هو شيء جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرب إلى الله تعالى ، فإنما عليه أن يخرج ثلث ماله .

                                                                                                                        [ ص: 105 ] 21184 - وقد روى عنه ابن وهب فيمن حلف بصدقة ماله في الرضا والغضب ، ثم يحنث ، قال : يكفر كفارة يمين .

                                                                                                                        21185 - وهو قول عطاء .

                                                                                                                        21186 - وقال الشافعي : إذا قال : مالي في سبيل الله ، فعليه كفارة يمين .

                                                                                                                        21187 - وهو قول عطاء وطاوس ، والحسن وعكرمة .

                                                                                                                        21188 - وقال ربيعة : يزكي ثلث ماله .

                                                                                                                        قال أبو عمر : قد اختلف السلف من العلماء في هذه المسألة .

                                                                                                                        21189 - فروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عباس فيمن جعل ماله في المساكين ، أو في رتاج الكعبة ، أنه يكفر كفارة اليمين بالله عز وجل . 21190 - وقال ابن عباس : يكفر ماله وينفق ماله على عياله .

                                                                                                                        21191 - وقد روي عن القاسم ، وسالم فيمن حلف بصدقة ماله ، أو بصدقة شيء من ماله ، قال : يتصدق به على بناته .

                                                                                                                        21192 - وهذا يشبه عندي قول من قال : لا يلزمه شيء ; لأنه لم يرد به القربة إلى الله تعالى ، ولا أنه على سبيل النذر .

                                                                                                                        21193 - وهو قول الشعبي ، والحكم ، والحارث العكلي ، وحماد بن أبي سليمان ، وابن أبي ليلى ، وطائفة من المتأخرين .

                                                                                                                        [ ص: 106 ] 21194 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن الشعبي ، والحارث العكلي ، والحكم ، عن رجل جعل ماله في المساكين صدقة في يمين حلف بها ، قالوا : ليس بشيء .

                                                                                                                        21195 - وقد روي عن الشعبي أنه تلزمه الصدقة بماله كله ، مثل قول إبراهيم .

                                                                                                                        21196 - وقال شعبة : - سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول : إن فارقت عزيمتي ، فمالي عليه في المساكين صدقة ؟ قالا : ليس بشيء .

                                                                                                                        21197 - وقال ابن أبي ليلى : وعن ابن عمر فيمن حلف بصدقة ماله ، أنه يلزمه إخراج ماله كله .

                                                                                                                        21198 - ذكر معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا ، ثم حلف ، قال : ماله في سبيل الله .

                                                                                                                        21199 - وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك .

                                                                                                                        21200 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن أمية : أن عثمان بن أبي حاضر ، قال : حلفت امرأة من أهل ذي أصبح ، فقالت : مالي في سبيل الله ، وجاريتي حرة ، إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها أن يفعله ، فسئل عن ذلك ابن عمر ، وابن عباس ؟ فقالا : أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فلتتصدق بزكاة مالها .

                                                                                                                        [ ص: 107 ] 21201 - قال أبو عمر : بهذا قال ربيعة .

                                                                                                                        21202 - وحدثنا سعد بن عثمان النحوي ، قال : حدثنا أحمد بن دحيم ، قال : حدثنا البغوي ، قال : حدثنا داود بن عمر ، قال : حدثنا مسلم بن خالد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن رجل فقال له عثمان بن حاضر ، قال إسماعيل وكان رجلا صالحا فاضلا : أن رجلا قال لامرأة : اخرجي في ظهري ، فأبت أن تخرج ، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت : جاريتها حرة ، وهي تنحر نفسها ، وكل مال لها في سبيل الله إن خرجت ، ثم بدا لها ، فخرجت .

                                                                                                                        21203 - قال ابن حاضر : فأتتني تسألني ، فأخذت بيديها فذهبت بها إلى ابن عباس ، فقصت عليه القصة ، فقال ابن عباس : أما جاريتك فهي حرة ، وأما قولك : تنحري نفسك ، فانحري بدنة وتصدقي بها على المساكين ، وأما قولك : مالك في سبيل الله ، فاجمعي مالك كله ، فأخرجي منه كل ما يجب فيه من الصدقة .

                                                                                                                        21204 - قال : ثم ذهبت بها إلى ابن عمر ، فقال لها مثل ذلك ، ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير ، فقال لها مثل ذلك .

                                                                                                                        21205 - قال : وأحسب أنه قال : ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله ، فقال مثل قولهم .

                                                                                                                        21206 - وأما الثلاثة فقد أثبتهم عن الزهري في هذه المسألة .

                                                                                                                        [ ص: 108 ] 21207 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال : من قال : كل مالي في سبيل الله ، فحاد ، فهو جان عليه .

                                                                                                                        21208 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : لم أسمع في هذا شاهدا أحسن مما بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي لبابة : " يجزئك الثلث " ، ولكعب بن مالك قال له : " أمسك لك بعض مالك " .

                                                                                                                        21209 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : أن رجلا جعل ماله في رتاج الكعبة ، فقال ابن عمر : ثم قلت : قال : فذهبت إلى عمر ، فقال : أطعم عشرة مساكين ، فرجعت إلى ابن عمر ، فقلت له ما قال أبوه ، فقال : هذا علم .

                                                                                                                        21210 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبان وسليمان التيمي ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع أنه سمع ابن عمر سألته امرأة ، فقالت : إني حلفت فقلت : هي يوما يهودية ، ويوما نصرانية ، ومالها في سبيل الله وأشباه هذا ، فقال ابن عمر : كفري يمينك .

                                                                                                                        21211 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سئل عطاء عن رجل حلف ، فقال : علي ألف بدنة ، قال : يمين .

                                                                                                                        21212 - وعن رجل قال : علي ألف حجة ، قال : يمين .

                                                                                                                        [ ص: 109 ] 21213 - وعن رجل قال : مالي هدي ، قال : يمين .

                                                                                                                        31214 - وعن رجل قال : مالي في المساكين ، قال : يمين .

                                                                                                                        21215 - وعن معمر ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله ، فقال : إن الله تعالى لم يرد أن يغتصب أجر ماله ، فإن كان كثير المال ، فليهد خمسه ، وإن كان وسطا فسبعه ، وإن كان قليلا فعشره .

                                                                                                                        21216 - وقاله قتادة .

                                                                                                                        21217 - قال قتادة : الكثير ألفان والوسط ألف ، والقليل خمس مائة .

                                                                                                                        21218 - وعن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه فيمن قال : ماله في رتاج الكعبة ، أو في سبيل الله ، قال : هي يمين يكفرها .

                                                                                                                        21219 - قال معمر ، وقاله الحسن ، وعكرمة .

                                                                                                                        21220 - قال معمر : أحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة .

                                                                                                                        21221 - وروى معمر ، عن قتادة في رجل قال : علي عتق مائة رقبة ، قال : يعتق رقبة واحدة .

                                                                                                                        21222 - وقال عثمان البتي : يعتق مائة رقبة كما قال .



                                                                                                                        21223 - وعبد الرزاق عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن بكر بن عبد الله المزني ، قال : أخبرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم يطلق امرأته قال : فأتينا زينب [ ص: 110 ] بنت أم سلمة ، وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب ، فذكرت ذلك لها ، فقالت : خلي بين الرجل ، وبين امرأته ، وكفري يمينك ، قال : فأتينا حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا أم المؤمنين - جعلني الله فداك - وذكرت لها يمينها ، فقالت : كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته .

                                                                                                                        قال : وأتينا عبد الله بن عمر ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن ، وذكرت له يمينها ، فقال : كفري يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته .

                                                                                                                        21224 - وروى ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن حميد الطويل ، عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع ، وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء بنت عمة لعمر بن الخطاب : أن " سيدته قالت : مالها هدي ، وكل شيء لها في رتاج الكعبة ، وهي محرمة بحجة ، وهي يوما يهودية ، ويوما نصرانية ، ويوما مجوسية إن لم تطلق امرأته ، فانطلقت إلى حفصة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إلى زينب بنت أبي سلمة ، ثم إلى عبد الله بن عمر وكلهم يقولون لها : كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل ، وبين امرأته .

                                                                                                                        21225 - قال أبو عمر : ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر : كل مملوك لها حر ، وهو في رواية سليمان التيمي وأشعث الحمراني ، عن بكر المزني في هذا الحديث .

                                                                                                                        21226 - وفي رواية أشعث في هذا الحديث ابن عباس ، وأبو هريرة ، وابن [ ص: 111 ] عمر ، وحفصة وعائشة ، وأم سلمة ، وإنما هي زينب بنت أم سلمة .

                                                                                                                        21227 - أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، قال : حدثنا سلمة بن شبيب ، قال : سمعت الحميدي يقول : إذا حلف الرجل في الغضب بعتق رقبة ، أو جميع ماله في المساكين هدية ، والمشي إلى بيت الله ، يجزئه كفارة يمين .

                                                                                                                        21228 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا محمد بن عمر العربي ، قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن سفيان الثوري في الرجل يقول : ماله في المساكين صدقة ، وكل شيء له في سبيل الله ، قال : كفارة يمين .

                                                                                                                        21229 - وبهذا الإسناد قال ابن وضاح : أخبرنا محمد بن عمرو ، قال حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي في الرجل يقول ماله في المساكين صدقة ، ويحلف بذلك ، وكل شيء له في سبيل الله ، يحلف بذلك ، قال : كفارة يمين .

                                                                                                                        21230 - وبه يقول محمد بن عمرو .

                                                                                                                        21231 - قال ابن وضاح : وحدثنا زهير بن عباد ، قال : حدثنا هشيم بن بشير ، عن مطرف ، عن الشعبي والحكم والحارث العكلي أنهم قالوا في رجل قال : كل مالي لك في المساكين صدقة ، فحنث ، قالوا : ليس بشيء .

                                                                                                                        21232 - قال : وحدثنا موسى بن معاوية ، قال : حدثنا علي بن زياد ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن فيمن حلف في كل ما يملكه في [ ص: 112 ] سبيل الله وفي المساكين ، فحنث ، قال : يطعم عشرة مساكين .

                                                                                                                        21233 - قال سفيان : وبه يأخذ .

                                                                                                                        21234 - قال ابن وضاح : وحدثنا أبو زيد بن أبي العمر في الرجل يحلف بماله في المساكين ، أو كل شيء له في سبيل الله .

                                                                                                                        21235 - قال : أما أنا فأقول : عليه كفارة يمين ، ويجزئه إن شاء الله .

                                                                                                                        21236 - قال ابن وضاح : وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : سألت عبد الله بن وهب عن الرجل يقول : كل شيء له في سبيل الله إن فعلت كذا ، ثم يفعله ، قال : يخرج ثلث ماله عند مالك ، قلت لابن وهب : فإن أدري زكاة ماله ، أو أخرج كفارة يمينه أتراه مجزئا عنه لما فيه من الاختلاف ، فقال : أرجو أن يجزئه إن شاء الله .

                                                                                                                        21237 - قال أبو الطاهر : وسمعت ابن وهب غير مرة يفتي به في هذا بعينه ، وكان ربما أفتى أن الحالف إن كان موسرا أخرج ثلث ماله ، وإن كان معسرا أخرج زكاة ماله ، وإن كان مقلا أخرج كفارة يمينه ، وكان يستحسن ذلك .

                                                                                                                        21238 - وفي سماع رومان عبد الملك بن الحسن من ابن وهب أنه سئل عن الرجل يحلف بأشد ما أخذه أحد عن أحد ، ثم يحلف ، قال : يجزئه كفارة يمين .

                                                                                                                        21239 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : [ ص: 113 ] يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها ، فهي صدقة ، ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جاءه عن يمينه ، ثم جاءه عن يساره ، ثم من خلفه ، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحذفه بها فلو أصابته لوجعته .

                                                                                                                        وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستلف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
                                                                                                                        " .

                                                                                                                        21240 - قال أبو داود : قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه ، وزاد : " خذ عنا مالك ، لا حاجة لنا به " .

                                                                                                                        21241 - وقال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، سمع أبا سعيد الخدري يقول : دخل رجل المسجد ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يطرحوا ثيابا ، فطرحوا ثيابا ، فأمر له منها بثوبين ، ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين ، فصاح النبي - صلى الله عليه وسلم - به ، وقال : " خذ ثوبك " .

                                                                                                                        21242 - وأما ما رواه عن عائشة فيمن قال : مالي في رتاج الكعبة أنه يكفره ما يكفر اليمين ، فهو مذهب جمهور العلماء القائلين بكفارة اليمين فيمن حلف بصدقة ماله .

                                                                                                                        [ ص: 114 ] 21243 - وهو قول الشافعي ، ومن ذكرنا معه على حسب ما تقدم في هذا الباب عنهم .

                                                                                                                        21244 - وأما الكوفيون ، فمنهم من يوجب عليه أن يتصدق بماله كله إذا قال : مالي في رتاج الكعبة على حسب ما ذكرنا عنهم في هذا الباب فيمن حلف بصدقة ماله .

                                                                                                                        21245 - ومالك لا يراه شيئا ; لأنه يمكنه وضعه في رتاج الكعبة ، ولا يحتاج رتاج الكعبة إليه ، فكأنه عنده من معنى اللغو أو اللعب كما لو قال : مالي في البحر وأصله الذي بنى عليه في الأيمان مذهبه أن كل يمين فيها بر وخير ، فهي عنده كالنذر تلزم حالفها الكفارة ، كما تلزمه الوفاء بها إن نذر ، وما لا بر فيه ولا طاعة ، فلا يفي به إن نذره ، ولم ير قول من قال : مالي في رتاج الكعبة من البر والطاعة ، ولا هي عنده يمين فيكفرها ، ولا نذر طاعة فيفي به ، وهذا تحصيل مذهبه .

                                                                                                                        21246 - فقد روى إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، قال : مالي في رتاج الكعبة .

                                                                                                                        21247 - قال : قالت عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يكفره اليمين ، وما هو عندي بالممكن إن هو كفر أن يكون ذلك مجزيا عنه ، وهو حقيق .

                                                                                                                        21248 - قال أبو عمر : يعني المشهور من مذهب عائشة فيمن قال : مالي في سبيل الله ، أنه يجزئه الثلث بلا نحر فما دونه .

                                                                                                                        21249 - وهو خلاف لما روى مالك ، وروى عنه سائر أصحابه فيمن قال : [ ص: 115 ] مالي في رتاج الكعبة ، قال : وقال مرة أخرى : من قال : مالي هدي إلى الكعبة ، فالثلث يجزئه .

                                                                                                                        21250 - قال أبو عمر : الذي قالت عائشة - رضي الله عنها - عليه جمهور العلماء ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        تم كتاب النذور والأيمان ، والحمد لله رب العالمين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية