الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، ولا التعريض بخطبة الرجعية ، ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث ، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؛ على وجهين ، والتعريض نحو قوله : إني في مثلك لراغب ، ولا تفوتيني بنفسك . وتجيبه : ما يرغب عنك ، وإن قضي شيء كان ، ونحوه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل .

                                                                                                                          ( ولا يجوز التصريح ) وهو ما لا يحتمل إلا النكاح ( بخطبة المعتدة ) بالإجماع ، [ ص: 14 ] وسنده قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [ البقرة : 235 ] ; ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها ، والتعريض بخلافه ، ( ولا ) يجوز ( التعريض بخطبة الرجعية ) ; لأنها في حكم الزوجات ، ( ويجوز ) التعريض ( في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث ) أو فسخ لتحريمها على زوجها ، كالفسخ بالرضاع ، أو اللعان للآية الكريمة ; ولحديث فاطمة بنت قيس ، فأما البائن بغير الثلاث كالمختلعة ، والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه ، فلزوجها التصريح بخطبتها ، والتعريض ; لأنه مباح له نكاحها في عدتها ( وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؛ على وجهين ) أحدهما : يجوز ; لعموم الآية ، وكالمطلقة ثلاثا ، والثاني : لا ، وجزم به في " الوجيز " ; لأن الزوج يملك أن يستبيحها أشبهت الرجعية ، وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم ، فإن صرح بالخطبة ، أو عرض في موضع يحرم ثم تزوجها بعد حلها - صح النكاح في قول الجمهور ( والتعريض نحو قوله : إني في مثلك لراغب ، ولا تفوتيني بنفسك ) ; لحديث فاطمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا : فإذا حللت فآذنيني - وفي لفظ - لا تسبقيني بنفسك ( وتجيبه : ما يرغب عنك ، وإن قضي شيء كان ونحوه ) ; لأن ذلك كاف في الغرض ، وشبيه بالتعريض .




                                                                                                                          الخدمات العلمية