الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله تردد )
ش : قال في التوضيح عند قول [ ص: 247 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتكره للكافر على الأشهر القولان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في العتبية في النصرانية تكون ظئرا والأشهر هو اختيار ابن القاسم ، ووجهه أنها قربة فلا يعان بها الكافر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التخفيف في الذمي دون غيره كالمجوسي وأشار ابن حبيب إلى أن من أباح ذلك إنما هو في الذي يكون في عيال الرجل ، وأما البعث إليهم ، فلا يجوز قال : وكذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن ابن القاسم وعكس ابن رشد فجعل محل الخلاف من الكراهة والإباحة إنما هو البعث ، وأما من في عياله من أقاربه أو وصيفه .
فلا خلاف في إباحة إطعامهم ، فيتحصل من الطريقتين ثلاثة أقوال انتهى . ويشير بكلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن حبيب وابن رشد لما في البيان في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الأضحية من العتبية ونصه : سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=4118النصرانية تكون ظئرا للرجل ، فتأتي فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنها .
قال : لا بأس بذلك وأن توهب لها الفروة وتطعم من اللحم قال ابن القاسم : رجع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي قال ابن رشد : اختلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا إنما معناه إذا لم تكن في عياله ، فأعطيت من اللحم ما تذهب به على ما يأتي في رسم اغتسل ، فأما لو كانت في عياله أو غشيتهم وهم يأكلون لم يكن له بأس أن تطعم منه دون خلاف ، وهذا يرد تأويل ابن حبيب إذ لم يجعل ذلك اختلافا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال : معناه أنه كره البعث إليهم إذا لم يكونوا في عياله ، وأجاز أن يطعموا منه إذا كانوا في عياله ، ويشير بما في رسم اغتسل لقوله .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=4118أهل الإسلام أيهدون من ضحاياهم لأهل الذمة من جيرانهم فقال : لا بأس بذلك ، ثم رجع عنه بعد ذلك ، وقال : لا خير فيه غير مرة قال ابن رشد : هذا مثل ما مضى في رسم سن ، وقد تقدم القول فيه وبالله التوفيق وإلى هذا الاختلاف أشار المصنف بقوله وهل إن بعث له أو ولد في عياله تردد .