الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب صيد الحرم ونباته

قوله ( فمن أتلف من صيده شيئا ، فعليه ما على المحرم في مثله ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقيل : يلزم جزاءان : جزاء للحرم . وجزاء للإحرام .

فائدتان . إحداهما : لو أتلف كافر صيدا في الحرم ضمنه . ذكره أبو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي ، وهو ظاهر ما قطع به . . . وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ يقال في القواعد الأصولية : وليس ببناء جيد ، وهو كما قال .

الثانية : لو دل محل حلالا على صيد في الحرم ، فقتله : ضمناه معا بجزاء واحد على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وجزم به ناظم المفردات ، وهو منها ، وجزم جماعة منهم القاضي أنه لا ضمان على الدال في حل . بل على المدلول وحده . كحلال دل محرما .

التالي السابق


الخدمات العلمية