الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أو مسلم وجبت الشفعة عند أصحابنا رحمهم الله ، وقال الشافعي رحمه الله : لا تجب ; بناء على أن ذلك ليس بمال عنده أصلا حتى لم يكن مضمونا بالإتلاف أصلا ، ومن شرط وجوب الشفعة معاوضة المال بالمال ، وعندنا هو مال متقوم في حق أهل الذمة بمنزلة الخل والشاة لنا ، ثم إذا وجبت الشفعة - فإن كان الشفيع ذميا أخذ الدار بمثل الخمر وبقيمة الخنزير ; لأن الخمر عندهم من ذوات الأمثال كالخل ، والخنزير ليس من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم كالشاة ، وإن كان مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير ; لأن الأخذ تملك والمسلم ليس من أهل تملك الخمر والخنزير ومتى تعذر عليه التملك بالعين تملك بالقيمة ; كما لو كان الشراء بالعرض أنه يأخذها بقيمة العرض كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية