الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة

: يضمن الشجرة المتوسطة ببقرة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه بقيمتها . وأما ضمان الحشيش ، والورق بقيمته : فلا أعلم فيه خلافا ، ونص عليه ، وأما الغصن : فيضمن بما نقص على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، والمنور ، والوجيز ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع ، وقيل : يضمنه بقيمته ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : يضمنه بنقص قيمة الشجرة . وعنه يضمن الغصن الكبير بشاة ، وجزم به في المستوعب .

قوله ( فإن استخلف ) هو ، أو الحشيش ( سقط الضمان في أحد الوجهين ) وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والحاويين ، وشرح ابن منجى ، والقواعد الفقهية . [ ص: 557 ]

أحدهما : يسقط الضمان ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في المستوعب : ذكره أصحابنا . قال في الفروع : ويسقط الضمان باستخلافه في أشهر الوجهين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم ، والوجه الثاني : لا يسقط الضمان ، جزم به في الإفادات . قال في المستوعب : هو الصحيح عندي ، كحلق المحرم شعرا ثم عاد . وتقدم نظيرها " إذا نتف ريشه فعاد " في الباب الذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية