الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تغيرت عادة ) معتادة ( مطلقا ) بزيادة أو تقدم أو تأخر ( ف ) الدم الزائد على العادة أو المتقدم عليها أو المتأخر عنها ( كدم زائد على أقل حيض من مبتدأة في ) أنها تصوم وتصلي فيه وتغتسل عند انقضائه ، إن لم يجاوز أكثر الحيض ، حتى يتكرر ثلاثا .

                                                                          وفي ( إعادة صوم ونحوه ) كطواف واعتكاف واجبين فعلته فيه إذا تكرر ثلاثا ، لأنه زمن حيض ، وصار عادة لها ، فتنتقل إليه ( ومن انقطع دمها ) في عادتها اغتسلت وفعلت كالطاهرة ( ثم ) إن ( عاد ) الدم ( في عادتها جلسته ) وإن لم يتكرر لأنه صادف عادتها .

                                                                          أشبه ما لو لم ينقطع و ( لا ) تجلس ( ما جاوزها ) أي العادة ( ولو لم يزد على أكثره ) أي الحيض ( حتى يتكرر ) في ثلاثة أشهر ، فتجلسه بعد ; لأنه تبين أنه حيض ( وصفرة وكدرة ) أي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ( في أيامها ) أي العادة ( حيض ) تجلسه لقوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } وهو يتناولهما .

                                                                          ولأن النساء كن " يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " تريد بذلك الطهر من الحيض .

                                                                          وفي الكافي : قال مالك وأحمد : هي ماء أبيض يتبع الحيضة ( لا بعد ) العادة ، فليس الصفرة والكدرة حيضا ( ولو تكرر ) ذلك . فلا تجلسه لقول أم عطية " كنا لا نعد الصفرة [ ص: 120 ] والكدرة بعد الطهر شيئا " رواه أبو داود والبخاري ، ولم يذكر " بعد الطهر " .

                                                                          ( ومن ترى يوما أو أقل دما ) متفرقا ( يبلغ مجموعه ) أي الدم ( أقله ) أي الحيض .

                                                                          ( و ) ترى ( نقاء متخللا ) لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر ( فالدم حيض ) لصلاحيته له ، كما لو لم يفصل بينهما طهر ، والنقاء طهر كما تقدم ( ومتى انقطع ) الدم ( قبل بلوغ الأقل وجب الغسل ) إذن لأن الأصل أنه حيض لا فساد .

                                                                          ( فإن جاوز ) المجموع أي زمن الحيض والنقاء ( أكثره ) أي الحيض خمسة عشر يوما ( كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر ) يوما ( مثلا ف ) هي ( مستحاضة ) ترد إلى عادتها إن علمتها ، وإلا فبالتمييز إن كان ، وإلا فمتحيرة على ما تقدم ، وإن كانت مبتدأة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر ، ثم تنتقل إلى غالبه ، قال في الشرح : وهل تلفق لها السبعة من خمسة عشر يوما أو تجلس أربعة من سبعة ؟ على وجهين ا هـ . وجزم في الكافي بالثاني .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية