الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 196 ] فصل : وقول الخرقي : ( قصر من شعره ، ثم قد حل ) . يدل على أن المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير ; ليكون الحلق للحج . قال أحمد ، في رواية أبي داود : ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ; ليكون الحلق للحج . . ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير ، فقال في حديث جابر : { أحلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة ، وقصروا } . وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم ، وقصروا . وفي حديث ابن عمر ، أنه قال : ( من لم يكن معه هدي ، فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر ، وليحلل ) . متفق عليه . وإن حلق جاز ; لأنه أحد النسكين ، فجاز فيه كل واحد منهما . ويدل أيضا على أنه لا يحل إلا بعد التقصير ، وهذا ينبني على أن التقصير نسك ، وهو المشهور ، فلا يحل إلا به . وفيه رواية أخرى ، أنه إطلاق من محظور ، فيحل بالطواف والسعي حسب . وسنذكر ذلك ، إن شاء الله تعالى . فإن ترك التقصير أو الحلق ، وقلنا : هو نسك . فعليه دم . وإن وطئ قبل التقصير ، فعليه دم ، وعمرته صحيحة . وبهذا قال مالك ، وأصحاب الرأي . وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد ; لأنه وطىء قبل حله من عمرته . وعن عطاء ، قال : يستغفر الله تعالى . ولنا ، ما روي عن ابن عباس ، أنه سئل عن امرأة معتمرة ، وقع بها زوجها قبل أن تقصر . قال : من ترك من مناسكه شيئا ، أو نسيه ، فليهرق دما . قيل : إنها موسرة . قال : فلتنحر ناقة . ولأن التقصير ليس بركن ، فلا يفسد النسك بتركه ، ولا بالوطء قبله ، كالرمي في الحج . قال أحمد ، في من وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها : تذبح شاة . قيل : عليه أو عليها ؟ قال : عليها هي . وهذا محمول على أنها طاوعته . فإن أكرهها ، فالدم عليه . وإن أحرم بالحج قبل التقصير ، فقد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية