الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أركان الحج : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة ) بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة : رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ : أحرم من التنعيم ، على حديث ابن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه فالمصنف رحمه الله ، قدم أن أركان الحج : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه أما السعي : ففيه ثلاث روايات إحداهن : هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص ، والمحرر وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق

والرواية الثانية : هو سنة وأطلقها في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة

والرواية الثالثة : هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي والقاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنتخب وأطلقهن في المذهب وأما الإحرام وهو النية فقدم المصنف : أنه غير ركن فيحتمل : أنه واجب وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي في المجرد نقله في التلخيص [ ص: 59 ] وحكاها في الفائق وقال : اختاره الشيخ يعني المصنف واختارها التميمي أيضا ولم يذكرها في الفروع وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما في الفائق وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية ، وقيل عنه : إن الإحرام شرط قال ابن منجا في شرحه : ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه : أنه كذلك وبه قال أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى : قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة : شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرطا ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا ، كالطهارة مع الصلاة انتهى .

وقال أيضا في باب الإحرام : والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، كنية الوضوء فلعل قوله هنا " لم أجد أحدا ذكر أنه شرط " يعني عن أحمد وإلا كان كلامه متناقضا وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال : في كلام جماعة ما ظاهره : رواية جواز تركه وقال في الإرشاد : وهو سنة وقال : الإهلال فريضة وعنه سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية