الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان ) إذا زال الحصر بعدم تحلل وأمكنه الحج : لزمه فعله في ذلك العام وإن لم يمكنه فأطلق المصنف في وجوب القضاء عليه روايتين يعني إذا كان نفلا بقرينة قوله " وفي وجوب القضاء روايتان "

إحداهما : لا قضاء عليه وهو المذهب نقلها الجماعة عن أحمد قال الشارح وغيره : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في التصحيح وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وابنه أبو الحسين وغيرهما

والرواية الثانية : يجب عليه القضاء نقلها أبو الحارث ، وأبو طالب وخرج منها في الواضح مثله في منذورة

فائدة

: مثل المحصر في هذه الأحكام : من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار [ ص: 71 ] قوله ( فإن صد عن عرفة ، دون البيت : تحلل بعمرة ) ولا شيء عليه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كمن منع من البيت وعنه هو كحصر مرض قوله ( ومن أحصر بمرض ، أو ذهاب نفقة : لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت فإن فاته الحج ، تحلل بعمرة ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال الزركشي : ولعلها أظهر انتهى .

واختاره الشيخ تقي الدين وقال : مثله حائض تعذر مقامها ، وحرم طوافها ورجعت ، ولم تطف لجهلها بطواف الزيارة أو لعجزها عنه ، أو لذهاب الرفقة قال في الفروع : وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب وقال القاضي في التعليق : لا يتحلل فوائد

منها : لا ينحر المحصر بمرض ونحوه إن كان معه هدي إلا بالحرم نص أحمد على التفرقة وفي لزوم القضاء والهدي : الخلاف المتقدم هذا هو الصحيح وأوجب الآجري القضاء هنا ومنها : يقضي العبد كالحر وهذا المذهب وقيل : لا يلزمه قضاء فعلى المذهب : يصح قضاؤه في رقه على الصحيح من المذهب وفيه وجه آخر : لا يصح وتقدم ذلك كله في أحكام العبد في أول كتاب الحج ومنها : يلزم الصبي القضاء كالبالغ هذا الصحيح من المذهب وقيل : لا يلزمه قضاء [ ص: 72 ] فعلى المذهب : لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه وقيل : يصح قبل بلوغه وتقدم ذلك في أحكام الصبي في أول كتاب الحج أيضا فليعاود ومنها : لو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر ، وفي الوقت سعة : فله أن يقضي في ذلك العام قال المصنف ، والشارح ، وجماعة من الأصحاب : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة وقيل للقاضي : لو جاز طوافه في النصف الأخير ، لصح إذن حجتين في عام واحد ولا يجوز إجماعا لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ، ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه ؟ فقال القاضي : لا يجوز وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين : لا يكون إهلال بشيئين لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره انتهى .

وقيل : يجوز في مسألة المحصر هذه والله أعلم قوله ( ومن شرط في ابتداء إحرامه : أن محلي حيث حبستني : فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه ) وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ، وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي ، وصاحب التلخيص ، وأبي البركات : أنه يحل بمجرد ذلك وتقدم في باب الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية