الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                مسألة

                                                                                                                الفقهاء السبعة : فقهاء المدينة ، وعليهم المدار وهم البركة ، وأسماؤهم مهمة ينبغي أن تحفظ ، وهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود ، وسليمان بن يسار ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وقد نظموا في قول الشاعر :

                                                                                                                [ ص: 344 ]

                                                                                                                ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه     فخذهم : عبيد الله ، عروة ، قاسم
                                                                                                                سعيد ، أبو بكر ، سليمان ، خارجه

                                                                                                                مسألة : فيما فيه التيامن

                                                                                                                قال في " المقدمات " : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله ، وقال : " إذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم " . وقال عليه السلام : " إذا أكل أحدكم فليأكل وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليعط بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ، ويأخذ بشماله ، ويعطي بشماله " . فكانت يده اليمنى صلى الله عليه وسلم لطعامه ، وطهوره ، واليسرى لحاجته ، [ وما كان من الأذى ، قال : فإن فعل ما يفعل باليمنى بالشمال أو بالعكس لم يأثم ، والذي للشمال الأذى كله ، وقد نهى عليه السلام أن يغسل الرجل باطن قدميه بيمينه ، ولا يستنجي الرجل بيمينه ، ولا يمس ذكره ، ولا باطن قدميه ولا يتمخط ، وقال بعض العلماء : يتمخط بيمينه ، وينزع الأذى من أنفه بيمينه ، وامتخط الحسن بن علي عند معاوية رضي الله عنهم بيمينه ، فقال له معاوية : بشمالك ، فقال له الحسن : يميني لوجهي ، وشمالي لحاجتي ، وهو مذهب علي أبيه رضي الله عنهما ] .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية