الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          14 - فصل

                          [ رهبان أهل الذمة ]

                          فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية [ ص: 162 ] باتفاق المسلمين ، وهم أولى بها من عوامهم فإنهم رءوس الكفر وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم ، وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم ، فهل تجب عليهم الجزية ؟ فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما : لا تجب عليه ، وهو قول محمد والثانية تجب عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا .

                          وقال أحمد : تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت ، وهو ظاهر قول الشافعي ، وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة ، ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال .

                          وقد أوصى الصديق رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام : " لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ، وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا أنفسهم فيها ، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم ، وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رءوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف " .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية