الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وفي الخيل ) أي ، وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=24006فداء الأسير المسلم بالخيل ( وآلة الحرب ) ( قولان ) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين ، وإلا منع اتفاقا .
( قوله : وفي الخيل ) أي : وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=24006فداء الأسير بالخيل وآلة الحرب أي ، وعدم جوازه قولان لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب فالمنع لابن القاسم والجواز nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب فإن قلت حيث جاز الفداء بالأسرى المقاتلة فكان مقتضاه الجزم بجواز الفداء بالخيل وآلة الحرب أو يذكر القولين في الفداء بالأسرى المقاتلة ; لأنهم أحق مما ذكر . والجواب أن جواز الفداء بالمقاتلة محله إذا لم يرض الكفار إلا بذلك ولم يخش منهم ، وإلا فلا يجوز ، وأما الخيل وآلة الحرب فالخلاف فيهما عند إمكان الفداء بغيرهما وإلا تعينت قولا واحدا قاله شيخنا ( قوله : إذا لم يخش إلخ ) تبع في هذا التقييد عج ، قال طفى : وفيه نظر فإن هذا التقييد لابن حبيب وقد جعله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد قولا ثالثا ونصه فظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إجازة ذلك وإن كثر ، وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ذلك ما لم يكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة الظاهرة ، وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين في المفاداة بالخمر بخلاف الخيل ، وكذا ابن عرفة جعل قول ابن حبيب خلافا لا تقييدا قال طفى ، ولم أر من ذكره تقييدا ، وقد تردد ابن عبد السلام في ذلك ، ولم يجزم بشيء ا هـ بن .