الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2594 ) فصل : وإن قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد . نص عليه أحمد ، فقال : إذا قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد . وهؤلاء يقولون : في ذلك جزاءان . فيلزمهم أن يقولوا : في صيد الحرم ثلاثة . لأنهم يقولون : في الحل اثنان . ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة .

                                                                                                                                            وهذا قول مالك ، والشافعي . وقال أصحاب الرأي : عليه جزاءان . قال القاضي : وإذا قلنا عليه طوافان ، لزمه جزاءان . ولنا ، قول الله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومن أوجب جزاءين ، فقد أوجب مثلين . ولأنه صيد واحد ، فلم يجب فيه جزاءان ، كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا . ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا ، وليس عليهما إلا فداء واحد ، وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية