الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 212 ] ( فصل في الاستنجاء ) ( الاستنجاء سنة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه

التالي السابق


( فصل في الاستنجاء ) هو إزالة ما على السبيل من النجاسة ، فإن كان للمزال به حرمة أو قيمة كره كقرطاس وخرقة وقطنة وخل قيل يورث ذلك الفقر ( قوله واظب عليه ) ولذا كان كما ذكر في الأصل سنة مؤكدة ولو تركه صحت صلاته .

قال .

في الخلاصة : بناء على أن النجاسة القليلة عفو عندنا . وعلماؤنا فصلوا بين النجاسة التي على موضع الحدث والتي على غيره في غير موضع الحدث ، إذا تركها يكره ، وفي موضعه إذا تركها لا يكره .

وما عن أنس رضي الله عنه { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء } متفق عليه ظاهر في المواظبة بالماء ، ومقتضاه كراهة تركه ، وكذا ما روى ابن ماجه عن عائشة قالت { ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء } ولكن لا يخفى أن هذا مشترك الدلالة بين كون [ ص: 213 ] المس قبل الخروج أو بعده ، والمراد { أنه عليه الصلاة والسلام ما فرغ من قضاء الحاجة إلا توضأ } بيانا لملازمته الوضوء والمطلوب يتم بالحديث الأول .




الخدمات العلمية