الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2623 ) فصل : ومن وطئ قبل التحلل من العمرة ، فسدت عمرته ، وعليه شاة مع القضاء . وقال الشافعي : عليه القضاء وبدنة ; لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي ، فأشبهت الحج . وقال أبو حنيفة إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا ، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة ، ولا تفسد عمرته .

                                                                                                                                            ولنا على الشافعي ، أنها عبادة لا وقوف فيها ، فلم يجب فيها بدنة ، كما لو قرنها بالحج ، ولأن العمرة دون الحج ، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه ، وبهذا يخرج الحج .

                                                                                                                                            ولنا على أبي حنيفة ، أن الجماع من محظورات الإحرام ، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده ، كسائر المحظورات ، ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده ، كما قبل الطواف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية