الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) وقال الشافعي رحمه الله : يحرمه لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم ، وهذا المعنى يوجب استبداده به ، وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء [ ص: 176 ] إذ الدليل ينافيه والقاطع أخر علمه إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


( قوله وذلك ) يعني استبداده به ( يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء [ ص: 176 ] والدليل ينافيه ) أي دليل الاستبداد وهو ثبوت الرجعة بغير رضاها ينافيه : أي ينافي الإنشاء لأن لو كان إنشاء ولو من وجه لم يستبد به الزوج بل احتاج إلى رضا المرأة وإذنها والشهود والولي عند من يوجبه احتياطا ، ومما يدل على بقاء الزوجية في الرجعي من كل وجه ما قدمنا في أول الباب من النصوص فارجع إليه ( قوله والقاطع إلخ ) جواب عن قول الشافعي الزوجية زائلة لوجود القاطع .

قلنا نعم وجد ، ولكن أخر عمله إجماعا لأن الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها يفيد أن عمله وهو القطع مؤخر .

أو نقول : تأخر عمله نظرا للزوج على ما تقدم من أن حق الرجعة ثبت نظرا له ، والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية