الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل فيما تحل به المطلقة ( وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ) لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ، ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب [ ص: 177 ] ولا اشتباه في إطلاقه

التالي السابق


( فصل فيما تحل به المطلقة )

لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره ( قوله لأن حل المحلية ) تركيب غير صحيح ، والصحيح أن يقال لأن حل المحل باق أو لأن المحلية باقية ، وهذا لأن المحلية هي كون الشيء محلا ولا معنى لنسبة الحل إليها إذ لا معنى يحل كونها محلا ( قوله لأن زواله ) مرجع الضمير الحل وضمير فينعدم للزوال ( قوله ومنع الغير ) جواب عن مقدر ، والمتبادر من العبارة أن يقال ما فرق بين الزوج وغيره حيث جاز في العدة للزوج [ ص: 177 ] التزوج لا لغيره فأجاب بلزوم اشتباه النسب في الأجنبي دون الزوج وهو سهل ، وقد يقرر هكذا المنع في العدة عام بالنص ، قال الله تعالى { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } يعني انقضاء العدة فكيف جاز للزوج تزوجها في العدة ؟ حاصل هذا استشكال الإطلاق للزوج في العدة وعموم النص يمنعه .

والأول طلب الفرق .

قلنا : عمومه في ضمير تعزموا ، وفي العدة خص منها العدة من الزوج نفسه بالإجماع فيلزم تخصيصه من العموم الأول .

وحكمة شرعية العدة في الأصل أن لا يشتبه النسب ( ولا اشتباه في إطلاقه ) أي إطلاق صاحب العدة عن ذلك المنع لأن الماء ماؤه فلذلك جاز الإجماع على إطلاقه وأطلق ، وليس هذا الكلام بيان علة دليل التخصيص : أعني الإجماع ، لأن الصغيرة والآيسة لا اشتباه في حقهما مع عدم إطلاق الغير فيهما بل بيان عدم المانع من إطلاقه ، وعدم المانع لا يعلل به ، لكن المعنى أنه لم يجمع مع المانع بل هو منتف فجاز الإجماع ، وبسطه أن العدة بعلة الحاجة إلى دفع الاشتباه فوجود الحاجة إلى الدفع مقتض لثبوت العدة المانعة من التزوج ، ففي محل لا يتحقق وجود الحاجة إلى الدفع كما في صاحب العدة فقد المانع من عدمها إلا أنه وجد المقتضي للعدم لأن العلة لا تؤثر في العكس : يعني ليس عدمها علة لعدم الحكم ولذلك ثبت الحكم : أعني وجود العدة مع عدمها في الآيسة والصغيرة بالنص وهو قوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } إما بعلة أخرى ، وإما أن يكون إظهار الخطر المحل إذا تأملت حيث منع عن ورود ملك الاستمتاع عليه مدة ليعز على الراغب ، بخلاف ما لو أطلق مطلقا كما أظهر خطره مرة أخرى باشتراط جمع الناس ليشهدوه أو لم يطلع عليها أو هي فيهما تعبد محض ، ولم يمكن إخراجهما من حكم العدة مع النص عليهما وفي غيرهما معلل بما قلنا فليست العدة مطلقا تعبدية




الخدمات العلمية