الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويضمن عقار ) بفتح العين بغصب . لحديث " { من ظلم شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين } " متفق عليه بمعناه .

                                                                          وفي لفظ " من غصب شبرا من الأرض " ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه كسكناه الدار ومنع صاحبها منها . أشبه أخذ الدابة والمتاع . ويصح غصب مشاع كأرض أو دار بين اثنين في أيديهما فينزل الغاصب فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج . فلا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يلزمه الباقي منهما لشريكه المخرج شيء .

                                                                          وكذا لو كان عبد لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونزل في التسلط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه ، حتى لو باعاه بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخر لنصفه . ولو غصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعا لم يطلب له الانفراد بالمردود عليه . هذا معنى نصه في رواية حرب . قاله المجد في شرحه ملخصا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية