الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب ذبح غير الإبل ، ونحرها قائمة معقولة . [ ص: 545 ] اليد اليسرى ، ونقل حنبل كيف جاء باركة وقائمة ، في الوهدة بين أصل العنق والصدر ، ويسمي ويكبر ، قال أحمد : حين يحرك يده بالذبح ، ويقول : اللهم منك ولك ، ولا بأس بقوله : اللهم تقبل من فلان ، نص عليه ، وذكر بعضهم يقول : اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وقاله شيخنا ، وإنه إذا ذبح قال : { وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض } إلى قوله : { وأنا من المسلمين } ويتولاه بنفسه أفضل ، ويحضر إن وكل ، نص عليهما ، وتعتبر نيته إذا إلا مع التعيين ، لا تسمية المضحي عنه ، وفي المفردات [ في أصول الدية ] يعتبر فيها النية ، وعنه : لا يجوز أن يليها كتابي ، وعنه : الإبل .

                                                                                                          ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد ، وعنه : والخطبة .

                                                                                                          وقال الخرقي وغيره : قدرهما ، وهو رواية [ في الروضة ] وعنه : لا يجزئ قبل الإمام ، قيل : لمن ببلده ، وجزم به في عيون المسائل ( م 6 ) وإن فات العيد . [ ص: 546 ] بالزوال ضحى إذا .

                                                                                                          وقال ابن عقيل يتبع الصلاة قضاء ، كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح ، فيتبع الوقت صرورة .

                                                                                                          والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك ، على الخلاف ، وفي الترغيب : هو كغيره ، في الأصح ، وأفضله أول يوم ، ثم ما يليه .

                                                                                                          ومن ذبح قبل وقته صنع به ما شاء ، وقيل : كأضحية وعليه بدل الواجب . وآخره آخر ثاني التشريق ، وفي الإيضاح : آخر يوم ، واختاره شيخنا .

                                                                                                          ويجزئ ليلا ، نص عليه ، وعنه : لا ، اختاره الخلال وأنه رواية الجماعة والخرقي وغيرهما ، فإن فات قضى الواجب كالأداء ، وسقط التطوع .

                                                                                                          وفي التبصرة : ويكون لحما تصدق به لا أضحية في الأصح . .

                                                                                                          [ ص: 545 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 545 ] مسألة 6 ) قوله في وقت ذبح الأضحية : وعنه : يجزئ قبل الإمام ، قيل : لمن ببلده ، وجزم به في عيون المسائل ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهذا هو الصواب ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، ولم يذكر المصنف ما يقابل هذا [ ص: 546 ] القول ، وقد وقع له مثل ذلك في أواخر حكم الركاز وباب الصلاة على الميت ، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة ، ( قلت ) : ويحتمل الإطلاق ، وهو ظاهر الرواية ، لكنه بعيد جدا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية