الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال أحمد : [ ص: 14 ] أكره للمرأة أن تبيع لبنها ، واحتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيمن غر بأمة بضمان الأولاد ، ولو كان للبن قيمة لذكروه . ونقل ابن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا وضع عنه بقدره . وفي منذور عتقه نظر ، قاله القاضي والمنتخب والأشهر المنع

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( المسألة الثانية ) هل يصح بيع لبن الآدميات أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه [ ص: 14 ] في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتجريد العناية وغيرهم . أحدهما يصح مطلقا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، واختاره ابن حامد وابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني لا يصح مطلقا ، قال الشيخ الموفق ومن تابعه : ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، وقد أطلق الإمام أحمد الكراهة . والوجه الثالث يصح من الأمة دون الحرة . وأطلقهن في الفائق . ( تنبيه ) قوله : وفي منذور عتقه نظر ، قاله القاضي والمنتخب يعني نذر تبرر لا نذر لجاج وغضب ، قاله ابن نصر الله والأشهر المنع ، انتهى . الأشهر هو الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والنظم . وقيل : يصح بيعه . قال ابن نصر الله في حواشيه : ولا تردد في جواز بيعه . قال في الرعايتين : قلت : إن علقه بشرط صح بيعه قبله ، وجزم به في الحاويين ، وهو الصواب




                                                                                                          الخدمات العلمية